الطعن رقم 6636 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-1-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وســـليمان عـــــلى ســـــليمان وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث إن المدعى - بصفته - يهدف من وراء دعواه - وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته - إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إتمام إجراءات الترخيص للشركة الألمانية للصرافة لمزاولة نشاطها وما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (2) من القانون رقم 38 لسنة1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تنص على أن ( تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون ، وللمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى 000 ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصادر فى هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل 0000 )
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت - قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22 /5/2001 ، طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه الترخيص للشركة الألمانية للصرافة ( ...... ) بمزاولة نشاط الصرافة 0
وتخلص وقائع الدعوى - حسبما تنطق به الأوراق - فى أن رئيس قطاع النقد الأجنبي بوزارة الاقتصاد أصدر موافقة مبدئية لشركة.........ا تحت التأسيس -والتى تم تعديل اسمها إلى الشركة ..... للصرافة للتعامل فى النقد الأجنبى شريطة أن يقوم مؤسسو الشركة باستيفاء التجهيزات الفنية اللازمة للشركة ، كما حدد مدة صلاحية الموافقة - بثلاثة أشهر للتقدم لمصلحة الشركات لتأسيس الشركة ، وقد قام الشركاء بإنهاء كافة الإجراءات ، ثم تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة إلى البنك المركزى المصرى ووزارة الاقتصاد بطلب إجراء المعاينة تمهيدا لإصدار القرار الوزارى لممارسة الشركة لنشاطها إلا أنه لم يتلق ردا حتى تاريخ رفع هذه الدعوى ، وينعى على مسلك الجهة الادارية مخالفته للقانون والتعسف فى استعمال السلطة حيث إن الشركة استوفت جميع الشروط وفقا للائحة التنفيذية لقانون التعامل بالنقد الأجنبى وخلص المدعى إلى طلباته المتقدم بيانها 0
وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 5/6/2001 وتدوول نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم وكيل المدعى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة صمم فيها على طلباته ، وقدم محامى الجهة الإدارية حافظة طويت على:-
1 - كتاب وزارة الاقتصاد يفيد أن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاته فى 27/2 /99 بعدم الترخيص بإقامة أسواق حرة جديدة أو مكاتب صرافة جديدة ، ولا ينال من ذلك الموافقة المبدئية التى حصل عليها المدعى من الوزارة 00"
2 - كتاب مجلس الوزراء الموجه إلى وزير الاقتصاد ويفيد أن رئيس مجلس الوزراء وجه بعدم الترخيص بمكاتب صرافة جديدة 0
3 - كتاب وزارة الاقتصاد يفيد أن الشركة ..... للصرافة (.........) صدرت لها موافقة مبدئية من الوزارة واستوفت إجراءات التأسيس بمصلحة الشركات إلا أنه لم يرد ما يفيد أنها تقدمت للبنك المركزى لإجراء المعاينة اللازمة لمقر الشركة وبالتالى فهى لم تستكمل الإجراءات المطلوبة حتى يصدر لها الترخيص ببدء مزاولة النشاط ثم صدرت توجيهات رئيس مجلس الوزراء المشار اليها فى الكتب السابقة ، كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ، ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبجلسة 11/12/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 22/1/2002 مع مذكرات خلال ثلاثة أسابيع ، ولم يقدم شئ من ذلك خلال الأجل ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0