الطعن رقم 40 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1944-11-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم خمسى - رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة مع تسليمها برفع الدعوى التي لم تقيد لم تفرق بين التقادم المسقط للحق نفسه والتقادم المسقط للدعوى المرفوعة بشأنه فاعتبرت أن قطع التقادم الخمسي الذي ينشأ عن رفع الدعوى لا يستمر إلا لمدة التقادم المسقط للحق ذاته فإنها تكون قد أخطأت. إذ أن لكل من تقادم الحق وتقادم الدعوى حكماً خاصاً. فالتقادم الخمسي ينقطع برفع الدعوى ويظل هذا الانقطاع مستمراً ما دام سببه قائماً. وإذ كان سبب الانقطاع هو الدعوى فيبقى التقادم منقطعاً إلى أن تسقط هي بالتقادم المسقط لها ومدته خمس عشرة سنة طبقاً لحكم المادة 82 من القانون المدني، وما دامت هذه المدة لم تنقض فيبقى أثر الانقطاع قائماً. فإذا تحركت الدعوى في أثنائها فيكون تحريكها صحيحاً لعدم سقوط الحق المرفوعة به.