الطعن رقم 2619 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها للحكم لها بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية لم تقم بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهما وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعية عن تنفيذ ما كلفتها به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهما وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، وطلبت المدعية فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ عدم الاعتداد بإلغاء التوكيل بتاريخ 9/11/2001 رقم 3996 /1993 توثيق الخليفة 0
وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للتوثيق رقم 11929/20 ملف 148/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم الأول حتى الرابع المصروفات والأتعاب 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 1/2/2005 كلفت المحكمة المدعية الحضور لمناقشتها فى ترك الخصومة فى الدعوى 0
وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
وبجلسة 17/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 31/5/2005 ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0
وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0