الطعن رقم 3642 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمــد مختار محمـــــود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار منع دخولها البلاد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (16) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 / 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأرض الجمهورية 00 والخروج منها تنص على أن : -
الأجانب ذو الإقامة المؤقتة هم الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصا فى الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد 0
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه 0
وتنص المادة (25) من القانون سالف الذكر على أن لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب 0
وتنص المادة (31) منه على أنه : -
لايسمح للأجنبى الذى سبق إبعاده إلى أراضى جمهورية 0000000 إلا بإذن من وزير الداخلية 0
وتنص المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية على أن يكون الترخيص فى الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات للأجانب من الفئات الآتية : -
1 - 6 - زوجات وأرامل المصرى
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم إن المشرع قد نظم حق الأجانب فى الإقامة داخل جمهورية مصر العربية على وجه يضمن التوفيق بين اعتبارين واجب صون أمن المجتمع السياسى والاقتصادى والاجتماعى بما يحفظ للوطن أمنه وسلامته ، وما تتضمنته أحكام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى بالحقوق المدنية والسياسية من حقوق الأفراد فى التنقل والإقامة خارج أوطانهم ، ولتحقيق ذلك الغرض التشريعى استوجب المشرع حصول الأجنبى على ترخيص بالإقامة مع تقرير واجب مغادرته عند انتهاء مدة الإقامة ، وقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات ( ذوى الإقامة الخاصة / الإقامة العادية / الإقامة المؤقتة ) واعتبر ذوى الإقامة المؤقتة كل من لا يتوافر فيهم شروط الإقامة الخاصة والعادية ، وقد تناول قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 حالات وشروط الترخيص بالإقامة المؤقتة ومنهم زوجات وأرامل المصرى الجنسية - ومدة الإقامة لهن خمس سنوات يجوز تجديدها 0
ومن حيث إنه ولئن كانت الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع وما حوته أحكامها ومبادئها السامية من حث على لم شمل الأسرة وإعلاء لشأن الزواج ، وتلزم الزوجة بأن تتبع زوجها حيث يكون لما فى ذلك من صلاح للإسرة واستقرار لها ، إلا أن ذلك لايسلب جهة الإدارة فى حقها فى إبعاد الأجنبى ذى الإقامة المؤقتة استنادا إلى حكم المادة (25) من القانون سالف الذكر كما أن لها منع الأجنبى من دخول البلاد إذا تحقق لها أن فى وجوده ماينال من أمن المجتمع وسلامته 0
ومن حيث إن ظاهرة الزواج بقصد الحصول على الإقامة من الظواهر السلبية التى تتنافى مع التكريم الإسلامى العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكن ووسيلة مشروعة لبناء الأسرة المسلمة ، والقضاء على هذه الظاهرة تحتم على كافة سلطات الدولة العمل على وأدها سواء بالتشريعات أو باستخدام أسلوب الضبط الإدارى على وجه يدرأ عن البلاد فساد محتوم وإهدار مؤكد لقيم ومبادئ المجتمع 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية ( مغربية الجنسية ) سبق ضبطها فى القضية رقم 9562 جنح الدقى لسنة 1994 " دعارة " وإدراج اسمها على قوائم منع دخولها البلاد وتم ترحيلها خارج البلاد ، وتقدمت عام 1995 بطلب لمنحها الإقامة الثلاثية لكونها زوجة المصرى / سمير فهمى دغش وبالتحرى لم يستدل عليها بعنوان زوجها بينما يقيم مع أخرى مغربية بإحدى الشقق المفروشة بعمارة برج الفيروز شارع 26 يوليو ، وتم ضبطهما وتبين استغلالهما الشقة المذكورة فى أعمال منافية للآداب وتم ترحيل المدعية ، وإذا عاودن المدعية طلبها مستنده إلى زواجها من المواطن المصرى / عبد المنعم عبد الرؤوف والمقيم حاليا بدولة الإمارات المتحدة 0
ومن حيث إنه ولما كان المستقر - فى يقين المحكمة - فى ضوء مستندات الدعوى - ان المدعية تتخذ من الزواج بمصريين ستارا للحصول على إقامة غير شرعية بالبلاد تمكنها من ممارسة جرائم مخلة بالشرف تنال من أمن المجتمع المصرى واستقراره ، ويكون معه القرار المطعون فيه قائما على سبب صحيح يبرره ولا ينال من صحته وسلامته ما ورد فى دفاع المدعية - من أن المدعية تزوجت زواجا شرعيا من مصرى ثابت إقامته حتى صدر الحكم فى دولة الإمارات المتحدة 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعية بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
وتخلص - فى أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 22 /2/2001 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منع دخولها إلى البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح لها بدخول البلاد على وجه السرعة ، مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات 0
وذكرت المدعية شرحا للدعوى : أنها كانت مقيمة فى مصر وسبق اتهامها فى قضية وتم ترحيلها إلى بلادها (المغرب ) ، وصدر قرار بمنع دخولها إلى البلاد ، وأنها تزوجت من المدعو / ........ بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 19/9/2000 والموثق بالسفارة المصرية بدولة الإمارات المتحدة0
ونعت المدعية على القرار صدوره مخالفا للدستور والقانون ويحق لها دخول البلاد حيث إنها متزوجة من مصرى 0
وخلصت المدعية إلى طلب الحكم لها بطلباتها السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 13/3/2001 وتدوولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 30/4/2001 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعية بالمصروفات ، كما قد الحاضر عن المدعية مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى موضوعا ، مع إلزام المدعية بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعية مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات 0
وبجلسة 8/4/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0