⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9767 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د حمـــــدى الحلفــــــاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محمـــد أحمد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار إدراج اسمها ونجليها محمد هشام وأحمد هشام فى قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أو لانتفاء القرار الإداري بحسبان أن الجهة الإدارية قد قامت بتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل ، فإن هذا الدفع مردود عليه إذ إنه من المقرر قضاء أن الحكم الصادر فى الشق العاجل ذو حجية مؤقتة إلى حين صدور حكم فى طلب الإلغاء ، الأمر الذى تظل معه مصلحة المدعية قائمة ومستمرة فى طلب إلغاء هذا القرار الذى لا ينقضى واقعا أو قانونا إلا بالحكم الصادر بإلغائه ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع المشار إليه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 ومن حيث إنه عن الموضوع ،فإنه يبين من استعراض أحكام الدستور أن المشرع قد جعل من الحرية الشخصية حقا طبيعيا يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه نص فى المادة (41) على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لاتمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ومصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون " ونص فى المادة (50) على أنه :- " لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة فى جهة معينة ، ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون "0 ونص فى المادة (51) على أنه " لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها " كما نص فى المادة (52) على أنه " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد " 0 وحيث أن مؤدى ما تقدم أن الدستور المصرى الصادر فى عام 1971 قد ارتقى بالحرية فى التنقل والسفر فى مدراج المشروعية ورفعها إلى مصاف الحريات والحقوق الدستورية مع ما يتيحه ذلك من حقيقة الضرب فى واسع أرض الله والسعى فى عريض مناكبها ، فجعل من حرية التنقل والسفر داخل البلاد أو خارجها حقا دستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضى ولا أن يتخذ تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف به أو سبيلا للتغويل عليه وقد تدخل المشرع الدستورى منظما لذلك الحق فى بعض المواضع ممايحقق المحافظة على سلامة الدولة وأمنها واستقرار وحماية النظام العام بها وعدم تعطيل سير العدالة كما خول للسلطة التشريعية تنظيم ذلك الحق على ألا يكون فى ذلك التنظيم عصف لجوهرة ومضمونه أو انتقاص منه وحيث أنه اتصالا بما تقدم ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، فإنه لما كانت حرية التنقل والسفر هى أحد مظاهر الحرية الشخصية وحق دستورى أصيل للفرد ، لذا فإن المنع من السفر يعتبر - بلا ريب - قيدا على هذه الحرية ، ومن ثم فإنه يكون حتما مقتضيا أن يرتكن القرار الصادر فى هذا الشأن إلى سبب صحيح يبرره حقا وصدقا وعدلا ، واقعا وقانونا فتقييد الحرية الشخصية للمواطن وحقه الدستورى فى السفر والتنقل بمنعه من ممارسة ذلك الحق وتلك الحرية ليس من الأمور المطلقة بحسبانه يمس حقا دستوريا ويهدد الفرد فى حريته الشخصية التى يسلبها القبض والحبس والاعتقال ويقيدها المنع من التنقل والسفر والابعاد فالحرية الشخصية فى شتى صورها أعزما يحرص على الدفاع عنه وأجل ما يتعين الحيف به فى جميع الأحوال لما فى المساس بها من تهديد للفرد فى صورة أشد إزعاجا وأنكى إيلاما ، ومن ثم كان لزاما أن يقوم القرار بالمنع من السفر على أسباب تبرره مطابقة الدستور والقانون غايتها المصلحة العامة مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها ومستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إليها واقعا وقانونا وإلا كان قرار الإدارة فى هذا الشأن معيبا وغير مشروع 0 وحيث إنه بالتطبيق لما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية قد حصلت على تأشيرة لمغادرة البلاد إلى المملكة المتحدة للحاق بزوجها المقدم الطبيب هشام محمد البسيونى الموجود فى بعثة علمية من قبل وزارة الدفاع فى المدة من 15/12/ 1999 إلى 14/12/2001 للحصول على الجزء الثانى من زمالة كلية الجراحين الملكية 0 كما قد حصلت على تذاكر السفر من القوات المسلحة والتى صادقت على سفر المدعية ونجلها محمد وأحمد من زوجها المذكور 00 بعد أن فوجئت بأنها ممنوعة من السفر بعد حصولها على تأشيرة المغادرة من المطار0 وإذا لم تذكر الجهة الإدارية أى سبب يبرر عدم الموافقة على سفر المدعية ، ولم يقدح فى ذلك ما ساقته الإدارة من إن منعها بناء على طلب المخابرات الحربية ، إذ أنها لم تنسب إلى المدعية أية وقائع محددة تبرر عدم الموافقة على السفر ولم تقدم أية مستندات تبرر ذلك ، الأمر الذى لا يعد ما ساقته الإدارة فى هذا الشأن مجرد قول مرسل لا يصلح ولا ينهض سببا يبرر صدور القرار المطعون فيه ، ومن ثم يعد هذا القرار غير قائم على سبب فى الواقع أو القانون بما يتعين القضاء بإلغائه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 21/6/2000 أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار منعها وابنيها من السفر للخارج وفى الموضوع بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكرت المدعية بيانا لدعواها ، أنها حرم المقدم الطبيب / ........ بالخدمات الطبية بالقوات المسلحة والموجود فى بعثة علمية بالمملكة المتحدة فى المدة من 15/12/1999 إلى 14/12/2000 للحصول على الجزء الثانى من زمالة كلية الجراحين بالمملكة المتحدة تخصص أنف وأذن وحنجرة ، وقد تم التصديق على أصطحاب زوجها لعائلته لمرافقته خلال مدة البعثة والممثلة فيها ونجليها ..... و....... وقد تم إخطار إدارة المخابرات الحربية بهذا التصديق بالكتاب رقم 36604 المؤرخ 29/11/1999 وبناء عليه منحت التأشيرة من المجموعة 13 من المخابرات العسكرية بتاريخ 28/3/2000 كما حصلت على تذاكر السفر من هيئة النقل بالقوات المسلحة للسفر إلى لندن بتاريخ 2/6/2000 0 وأضافت المدعية أنها فى يوم السفر المذكور وبعد حصولها على ختم المغادرة فوجئت برجال الأمن والمخابرات بالمطار يحيطون بها وبأطفالها يمنعونها من السفر ، وبعد مرور ساعتين من معاملة غير لائقة أخبروها شفويا بأن المخابرات هى التى قررت منعها من السفر ، ونعت على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون ، ومن شأن الاستمرار فى تنفيذه إلحاق أضرار بها وبأولادها ، والأمر الذى أدى بها إلى إقامة دعواها الماثلة والتى اختتمت عريضتها بالطلبات سالفة البيان 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 1/8/2000 وتداول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدمت المدعية حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة ومذكرة وطويت الحافظة مع كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والذى أفاد بأن المدعية مدرجة فى قوائم الممنوعين من السفر كطلب المخابرات الحربية ، وأنه لم يستدل على ما يفيد وجود حظر على سفر نجليها إلى الخارج 0 وبجلسة 31/10/2000 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها 0 وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل الخصوم المذكرات والمستندات وبجلسة 29/7/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم، بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0