⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1944-12-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصرف احد الورثة بالبيع فى نصيبه محددا فى الاطيان المخلفة عن المورث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب بعض الورثة تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً، وتبينت المحكمة من تقرير الخبير الذي ندب في الدعوى أنه بعد أن تصرف أحد الورثة في جزء محدود من الأطيان المخلفة عن المورث تصرف سائرهم بالبيع في أنصبتهم محددة كذلك وتسلم المشترون منهم ما اشتروه ووضعوا اليد عليه محدداً، وأصبحوا هم جميعاً لا يملكون شيئاً في هذه الأطيان، ثم رأت أن تصرف سائر الورثة على هذه الصورة فيه إجازة لما تصرف فيه ذلك الوارث وأن هذا التصرف وقع صحيحاً لأنه كان في حدود القدر الذي يملكه بالميراث، ولذلك قضت برفض الدعوى فقضاؤها سليم يمنع من صحة هذا النظر ولا أن يكون تصرف من عدا الوارث. الأول لاحقاً لتصرفه، لأن تصرفه هذا ما كان ليرغمهم على قبوله بل لقد كان لهم حق الاعتراض عليه قانوناً، وما داموا هم قد تابعوه وتصرفوا في أنصبتهم على التحديد كما فعل هو فإن تصرفهم هذا يدل على رضائهم بهذه القسمة الفعلية التي تمت بفعل جميع الورثة على السواء.