الطعن رقم 785 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد الغنى سيد الزيات مستشــــــــــــــــــــــــــار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد وفائى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان المدعي يطلب الحكم - فى حدود ما بقى من الطلبات - بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 1496 لسنة 2000 فيما تضمنه بشأنه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث انه عن الموضوع ، فقد نصت المادة (151) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ، والقانون رقم 2 لسنة 1985 ، على أنه : يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ، ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة ، رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعــــــــــــــة
تابع الدعوى رقم 785 لسنة 1ق
ومستلزمات انتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة ، كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل ، أو الامتناع عن أى عمل من شأنه بتوير الأرض الزراعية ، أو المساس بخصوبتها ."
وتنص المادة (152) من ذات القانون على أنه :" يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية ، أو اتخاذ أية اجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية ، الأراضي البور القابلة للزراعة ، وداخل الرقعة الزراعية. "
وتنص المادة (155) من القانون سالف الذكر على أنه : " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة 000000 ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .".
وأخيرا تنص المادة (156 ) من القانون المشار اليه على أنه : " يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو المشروع فيها بالحبس وبغرامة 000000
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة ، الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى ، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .".
ومفاد النصوص القانونية المتقدمة ، أن المشرع فى سببل حماية الأرض الزراعية ، والمحافظة على رقعتها ، حظر على مالك هذه الأرض ، أو مستأجرها ، أو حائزها بأية صفة ، تركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة ، رغم توافر مقومات صلاحيتها ، ومستلزمات انتاجها ، كما حظر عليهم ارتكاب أى فعل من شأنه تبوير هذه الأرض ، أو اقامة أية مبان أو منشآت فيها ، وفى ما حكمها .
وقرن المشرع كل مخالفة بعقوبة جنائية ، يحكم بها القاضي الجنائي على المخالف ، ولم يكتف المشرع بمجرد الحماية الجنائية ، بتجريم صور التعدى المختلفة ، على الأرض الزراعية ، وانما أعطى للإدارة ممثلة فى وزير الزراعة ، أو من يفوضه سلطة التدخل مباشرة ففي جريمة البناء في أرض زراعية أعطى الوزير سلطة وقف أسباب المخالفة فقط وأوجب على المحكمة الجنائية في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أما في جريمة التبوير فقد أعطى المشرع للوزير سلطات أوسع وأخطر بأن يوقف أسباب المخالفة ويأمر بإزالتها ومؤدى ذلك أن سبب القرار الاداري يختلف من حالة لأخرى فإذا كان الاعتداء بالبناء هو سبب القرار فلا يجوز للوزير الأمر بإزالة هذا البناء ، وانما ذلك مقصور على المحكمة الجنائية ، وللوزير فقط سلطة وقف هذه المبانى ، حتى يصدر الحكم فى الدعوى الجنائية ، أما فى حالة بتوير الأرض الزراعية ، أو تركها غير منزرعة ، باعتباره سببا للقرار ، فللوزير أن بوقف أسباب المخالفة بمنع التعدى على الأرض الزراعية ، بل له أيضا إزالة هذه المخالفة . وإزالة التشوينات أو عوائق الزراعة ، ويتفرع عن ذلك أن وزير الزراعة أو من يفوضه ، إذا أصدر قرارا بإزالة المخالفة فى حالة البناء فى أرض زراعية ، فإن هذا القرار يعتبر غير مشروع لمخالفته حكم القانون ، وصدوره من غير مختص .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المدعى قام بتشوين مواد بناء من البلوك الأبيض والأسمنت على الأرض الزراعية بناحية سنورس بمحافظة الفيوم فحرر ضده فى 16/10/2000 محضر بتلك المخالفة ثم صدر القرار المطعون فيه متضمنا إزالة تلك التشونيات بعد وقفها ومن ثم يكون هذا القرار متفقا وصحيح حكم القانون الأمرالذى يتعين معه رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى19/12/2000 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1496 لسنة 2000 الصادر من وزير الزراعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات .
وجاء ذلك استنادا الى أن القرار المطعون فيه قد صدر بإزالة التعدي الواقع من المدعى على الأرض الزراعية . وينعى على هذا القرار بالبطلان لمخالفته أحكام القانون إذ صدر من غير مختص بإصداره كما أن الأرض المدعى بالتعدى عليها ليست زراعية ، كما أنها تقع داخل كتلة سكنية وليس لها مصدر ري أو صرف فضلا عن أن الجنحة المحررة فى هذا الشأن لم يفصل فيها بعد.
وردت الجهة الادارية على الدعوى بتقديم محضر المخالفة المحرر فى هذا الشأن وصورة من القرار المطعون فيه ، كما قدمت مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات .
وبجلسة 15/5/2001 حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى مصروفاته .
وإذ قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وأعدت الهيئة تقريرا انتهت فيه الى طلب الحكم برفضها وإلزام المدعى المصروفات .
وبجلسة 19/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.