⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 501 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / علي منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الغني سيد الزيات مستشار وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد وفائى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الأيضاحات وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 706 لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ومن حيث إنه عن الشكل فإن الثابت من الأوراق إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ28/10/2000وأقام المدعى دعواه بتاريخ11/11/2000خلال ميعاد الستين يوماً المقررقانوناً وإذ أستوفت الدعوى باقى أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً ومن حيث أن الفصل فى طلب الألغاء يغنى عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ . وتنص المادة (152) من ذات القانون على أن : "يحظر إقامة إية مبان أو منشأت فى الأرض الزراعية أو أتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لأقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة وداخل الرقعة الزراعية " تابع الحكم فى الدعوى رقم 501 لسنة 1 ق وتنص المادة (156) من القانون المشار إليه على إنه : " يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو المشروع فيها بالحبس وبغرامة .......ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى وفقاً أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف " ومفاد ما تقدم أن المشرع حماية الأرض الزراعية والمحافظة على وفقتها وحظر إقامة أية مبان أو منشأت فى الأرض الزراعية ، وقرر المشرع كل مخالف بعقوبة جنائية يحكمها القاضى الجنائى على المخالف ولم يكتفى المشرع بمجرد الحماية بتجريم صور التحدى المختلفة على الأرض الزراعية وإنما أعطى للأدارة مثله فى وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة التدخل مباشرة ففى جريمة البناء فى أرض الزراعية أعطى لوزير سلطة وقف أسباب المخالفة فقط وأوجب على المحكمة الجنائية فى حالة الحكم بالأدانة أن تامر بإزالة أسباب المخالفة أما فى جريمة التبوير فقد أعطى المشرع للوزير سلطات أوسع وأخطر بأن يوقف أسباب المخالفة ويأمر بإزالتها ومؤدى ذلك لأسباب القرار الإدارى يختلف من حالة لأخرى فإذا كان الأعتداد بالبناء هو سبب القرار فلا يجوز للوزير الأمر بإزالة هذا البناء وإنما ذلك مقصور على المحكمة الجنائية وللوزير فقط سلطة وقف هذه البنائه وإنما ليصدر الحكم فى الدعوى الجنائية فإذا ما تجاوز ذلك وأصدر قرارا بإزالة هذه المبانى ويعتبر غير مشروع لمخالفته حكم القانون وصدوره من غير مختص . ومن حيث أن الثابت من الأوراق إنه بتاريخ 7/10/2000 حررت الجهة الإدارية محاضر المخالفة رقم 26 ضد المدعى لقيامه ببناء 18 سهم على الأرض الزراعية المبين موقعاً تفصيلاً بهذا المحضر وإذا صدر القرار المطعون فيه بوقف وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى فيكون متفقاً وصحيح حكم القانون فيما تضمنه من وقف التعدى الواقع من المدعى بالبناء ويضحى طلب إلغائه هذا الخصوص فاقداً لسنده متعيناً الرفض . اما بالنسبة لما تضمنه من إعادة الحال إلى ما كان عليه وهو ما لا يكون إلا بإزالة التعدى بالبناء فيكون مخالفاً للقانون لأغتصابه سلطة المحكمة الجنائية مما تقضى معه المحكمة بإلغائه فى هذا الجانب . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمادة 187 من قانون المحاماة معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 607 لسنة 2000 فيما تضمنه من إزالة البناء الذى أقامه المدعى على الأرض الزراعية وما يترتب على ذلك من أثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/11/2000 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 607 لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر المدعى شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 28/10/2000 صدر القرار المطعون فيه بإزالة منزله المبنى على مساحة 18 سهم من الأرض الزراعية بناحية بنى ماضى ، ولما كانت الأرض المقام عليها المنزل لا تدخل ضمن الأرض الزراعية ولا يتوافر لها مصدر رى وملاصقة للمناطق العمرانية كذلك أقام دعواه بالطلبات المشار إليها. وجرى تحضير الدعوى من هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضرها ، قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على ثلاثة مستندات معلاة بغلافها .كما قدم مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات لصدور القرار المطعون فيه من غير مختص ولأغتصابه سلطة القاضى الجنائى . وقدمت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى القانونى رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الإزالة وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وتدوول نظر الدعوى أما المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافيها . وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندين المثبتين بغلافها . وقدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى . وبجلسة 27/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .