الطعن رقم 12690 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا .
من حيث إن المدعى - بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إزالة التعدى الواقع منها على الشقة رقم (7) بالعقار رقم 1 ش سوق التوفيقية وقص الشمع الأحمر من عليها مع تمكينه منها واستلامه لها ، والحكم له بتعويض ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى - فإن المادة (104) من قانون الأحكام العسكرية على أن :- تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية 00000000 ، أما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام 0
وتنص المادة (117) من القانون سالف الذكر على أن : لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام آيه هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون 0
ومن حيث إن المستفاد ومما تقدم أنه ولئن كان الدستور قد وسد إلى مجلس الدولة ولايه الفصل فى المنازعات الإدارية ( المادة 172) من الدستور ألا أن مباشرة مجلس الدولة بهذه الولاية الدستورية هين بانصراف طبيعة المنازعة إلى الطبيعة الإدارية ، وإذ انشأ المشرع قضاءً عسكريا مستقلا بمقتضى القانون رقم 25 /1966 وحدد فيه اختصاص هذا القضاء والذى يباشره على استقلال بجانب جهتى القضاء الإدارى والعادى ولا يختص مجلس الدولة انطلاقا من هذا الاستقلال بالتعقيب على أحكام القضاء العسكرى ولا يختص تبعا لذلك بنظر المنازعات فى الإجراءات التنفيذية الصادرة تنفيذا لهذه الأحكام لما فى ذلك من مساس بالأحكام المذكورة وتعد على الاختصاص المقرر للقضاء العسكرى بعد استنفاد طرق الطعن فى أحكامه والتصديق عليها من السلطة المختصة 0
ومن حيث إنه ولما كانت المنازعة الماثلة تدور حول تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعويين رقمى 8 ، 11 لسنة 1995 جنايات عسكرية عليا التى قضت فيه فيما قضت - بغلق مكان جماعة الأخوان المسلمين المنحلة الكائنة بالشقة رقم (5) بالعقار رقم (1) ش سوق التوفيقية بالقاهرة 0000 وما ثار من نزاع حول تنفيذ هذا الحكم من قبل الجهة الإدارية ( وزارة الداخلية ) بامتداد الغلق إلى الشقة رقم (7) من ذات العقار ، وهو الأمر الذى يستوجب إحالة الفصل فى هذه المنازعة إلى المحكمة التى أصدرت الحكم باعتباره إشكالا فى تنفيذ هذا الحكم 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن المنازعة الماثلة بتنفيذ الاختصاص بنظرها للمحكمة التى أصدرت الحكم وتقضى المحكمة بإحالة الدعوى لها عملا بحكم المادة 110 مرافعات 0
ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص غير منه للخصومة فيتعين إبقاء الفصل فى المصروفات .
فلـــــــــهذه الأسباب
*******
حكمت المحكمـــــة :-
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العسكرية العليا للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع :
***********
وتخلص - فى أن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 2/3/2003 ، وقيدت بتداولها بالرقم عاليه وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليهما عن إصدار قرار إزالة العدوان الواقع على الشقة رقم (7) بالعقار رقم 1 ش سوق التوفيقية وقص الشمع الأحمر من عليها وتمكينه بصفته من استلامها بمحضر رسمى وعدم التعرض له فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته ، والحكم بإلزام جهة الإدارة أن تؤدى له بصفته التعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية أو أدبية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكر -المدعى بصفته شرحا للدعوى : إنه يستأجر بصفته وكيل مؤسس الشركة ا...... بموجب توكيلات رسمية موقعة الشقتين رقمى (5، 7 ) بالعقار رقم 1 ش سوق التوفيقية قسم الأزبيكية لمقر الشركة ...... ، وقد قامت مباحث أمن الدولة بالقبض على من أسمتهم كوادرجماعة الإخوان والادعاء بقيامهم بعقد اجتماع شهرى بالشقة رقم (5) ، وقدموا إلى المحكمة العسكرية فى القضية رقمى 8، 11 لسنة 95 عسكرية عليا والذى قضى الحكم فيها بغلق الشقة رقم (5) ومصادرة محتويتها ، وتم التصديق على الحكم ، وبذات تاريخ صدور الحكم ( 23 / 11/ 1995 ) حرر قسم شرطة الازبيكية المحضر رقم 5133 / 95 إدارى أثبت فيه قيامة بتنفيذ الحكم وتبين لمحررة إنه عبارة عن شقتين ( 5 ، 7) ثم أثبت غلق الشقتين ، وقد أقام المدعى الدعوى رقم 15571 /1995 مدنى كلى شمال طالبا قص الشمع عن الشقتين ثم عدل طلباته إلى بطلان ما تم تنفيذه على الشقة رقم (7) لوروده على غير محل ، وصدر حكم أول درجه لصالحة فى 29/1/2002 ( فيما يتعلق بالشقة رقم (7) ورفض ما عدا ذلك من طلبات وطعن المدعى عليها على الحكم حيث قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وطعن المدعى على الحكم بالطعن 0
ونعى المدعى على قرار الجهة الإدارية صدوره مخالفا لنصوص الدستور وأحكام القانون لافتقاره ركن السبب والانحراف بالسلطة 0
وخلص المدعى بصفته - إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها 0
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، حيث قدم أطراف الدعوى حوافظ مستندات ومذكرات بدفاع ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهية قضاء إدارى بنظر الدعوى الماثلة مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 28/12/2004 قررت المحكمة بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى ثلاثة اسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى حوافظ مستندات ومذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أولا - أصليا - بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى احتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الاحتياط برفض الدعوى موضوعا مع إلزام المدعى بصفته بالمصروفات فى جميع الأحوال 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0