⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2680 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صفوت عامر الفقى نائب رئيس مجلس الدولة و / عاطف سعدى محمد وحضور السيد الاستاذ المستشار / عماد احمد عبد الرحمن مفوض الدولـــــة وســـــــــــكرتارية الســــــــــيد / محمد ابراهيم احمد امين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــة " بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى عليهما يطلبان الحكم بالزام المدعى عليه باخلاء السكن المصلحى والزامه بأن يؤدى الى الجهة الادارية مبلغا مقداره 695ر1092 جنيها كمقابل انتفاع حتى 30/11/1999 بخلاف ما يستجد من اجره بواقع 765ر51 جنيها حتى تاريخ الاخلاء مع الزامه المصروفات. ومن حيث ان الدعوى استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة فهى مقبولة شكلا. ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة الاولى من القانون رقم 564/1955 تنص على ان " لا تسرى احكام القانون رقم 121/1947 بشأن ايجارات الاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين على الاماكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكن موظفى وعمال هذه المرافق ". وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على ان " يجوز اخراج المنتفع من المسكن بالطريق الادارى ولو كان شاغلا له قبل العمل بهذا القانون وذلك اذا زال الغرض الذى من اجله اعطى السكن ". كما نصت المادة الثانية من القانون رقم 49/1977 فى شأن تأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على ان " لا تسرى احكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت من المساكن التى تشغل بسبب العمل ". وتنص المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 2095/1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية على أن " تعطى للمنتفع الذى زال سبب انتفاعه لاى سبب من الاسباب مهلة لا تجاوز 6 شهور لاخلاء الوحدة السكنية التى يشغلها ". ومن حيث ان مؤدى ما تقدم من نصوص ان المشرع وحرصا منه على توفير مساكن للعاملين بالجهات الادارية وخاصة الذين عملون بمناطق نائية بعيدة عن العمران او تكون طبيعة عملهم تستلزم تواجدهم فى مواقع العمل وهو ما يؤدى الى حسن سير وانتظام المرافق العامة فقد اخرج هذه المساكن من الخضوع للامتداد القانونى لعقود الايجار بصفة عامة وجعل شغل هذه الوحدات بقرار من الجهة الادارية على ان يكون شغل العامل للوحدة مرتبطا ببقاء واستمرار العلاقة الوظيفية. فاذا ما انتهت تعين على العامل اخلاء السكن حتى يتسنى للجهة الادارية القوامة على امر المرافق العامة من شغله بما يحقق المصلحة العامة. ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى عليه انتهت علاقته الوظيفية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الاشغال العامة والموارد المائية ببلوغه السن القانونية لترك الخدمة فى 19/4/19976 وقد زال سبب انتفاعه بالسكن المصلحة بالمصلحة بمستعمرة صرف بنى صالح التابعة لادارة محطات وطلمبات مصر الوسطى ببنى سويف وقد خلت الاوراق من وجود لائحة خاصة تنظم شغل العاملين بتلك المصلحة للسكن المصلحى على خلاف الحكم العام سالفة البيان الامر الذى يتعين معه والحال كذلك اخلاءه مع الزام المدعى عليه بمقابل الانتفاع عن الوحدة التى يشغلها بواقع 765ر51 جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ بلوغه المعاش. اى باجمالى مبلغ 695ر1092 جنيها حتى 30/11/1999 بخلاف ما يستجد من اجره حتى الاخلاء مع الزامه المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة .. بقبول الدعوى شكلا وباخلاء المدعى عليه من السكن المصلحى الذى يشغله مع الزامه بمقابل الانتفاع المستحق للجهة الادارية بواقع 765ر51 جنيها شهريا من تاريخ بلوغه السن القانونية لترك الخدمة فى 19/4/1997 وحتى تمام الاخلاء والزمت المدعى عليه المصروفات.
فقرة رقم -1
االوقائـــــــــــــــــــع: اقام المدعي عليهما بصفتهما الدعوى الماثلة بتاريخ 15/12/1999 طالبين الحكم باخلاءالمدعى عليه من السكن المصلحى بمساكن مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمستعمرة صرف بنى صالح التابعة لادارة محطات وطلمبات مصر الوسطى ببنى سويف والزامه بسداد مبالغ 695ر1092 جنيها مقابل انتفاع حتى 30/11/1999 بخلاف ما يستجد من اجره بواقع 765ر51 جنيها حتى تاريخ الاخلاء والزامه المصروفات. وقال المدعيان شرحا لدعواهما ان المدعى عليه كان يشغل السكن الحكومى الكائن بمستعمرة صرف بنى صالح التابعة لادارة محطات وطلمبات مصر الوسطى وبنى سويف التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الاشغال العامة حيث يتطلب سير العمل بها اقامة العاملين بالقرب من مكان عملهم. وقد انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة فى 19/4/1997 ومن ثم زال سبب الانتفاع بالسكن المصلحى المخصص له وكان يتعين عليه اخلاء السكن وتسليمه خاليا لهما الا انه امتنع عن ذلك دون مسوغ قانونى الامر الذى حدا بالمدعين الى اقامة الدعوى الماثلة واختتماها بطلباتهما سالفة الذكر. وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدمت الدولة حافظة بجلسة 6/2/2000 طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 12/3/2000 قدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى وقدم حافظة طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 18/6/2000 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة وقدم السيد مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بأخلاء السكن المصلحى موضوع الدعوى مع الزامه بسداد مبلغ 695ر1092 جنيها مقابل انتفاعه بالعين حتى 30/11/1999 بالاضافة الى ما يستجد حتى تاريخ تسليمه العين للجهة الادارية وذلك على النحو المبين بالاسباب مع الزام المدعى عليه المصروفات. وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدمت الدولة بجلسة 12/10/2003 مذكرة طلبت فيها الحكم بالطلبات الواردة بالعريضة وبجلسة 31/10/2004 حجزت الدعوى للحكم بجلسة 5/12/2004 وفيها تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.