⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1636 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وعبد السلام النجار وكــــــيل مجلــــس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / ســــــامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" الــمحــــــكمـــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 حيث إن المستشكل يطلب الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 5/12/2000 فى الدعاوى أرقام 947، 1000، 988، 1081 لسنة 55 ق 0 ومن حيث إنه عن طلب التدخل فقد استوفى شروطه القانونية ومن ثم يتعين قبوله 0 ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة - مؤيدا بأحكام المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على إن الأحكام التى تصدرها محكمة القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء ، وإنما أسبغ عليها وفقا لحكم المادة (52) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة التي لا تنفك عن الحكم بحال وأوجب تنفيذ هذه الأحكام حتى ولو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ، ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إعمالا لحكم المادة (50) من القانون المشار إليه 0 وحيث إنه الثابت من الأوراق إن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ الحكم المشار إليه دون ثمة مبرر قانونى يوجب ذلك ، الأمر الذى يكون معه امتناعها تحديا للحجية المقررة للحكم والتى تمثل القمة فى مدارج المشروعية ، ويضحى خليقا بالإلغاء ، ويتعين القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المذكور وإلزام الجهة الإدارية المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســـــــــباب " ************** حكمت المحكمة : بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 5/12/2000 فى الدعاوى أرقام 947، 1000، 988 ، 1081 لسنة 55 ق ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/12/2000 يذكر فيها أنه بتاريخ 5/12/2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها فى الدعاوى أرقام 947 / 55 ق و1000/55ق و988/55ق و1081/55ق حيث قضت بقبول تدخل ......... فى الدعاوى الماثلة منضما إلى جهة الإدارة وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب فى الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجددا على مقعد العمال بهذه الدائرة بين جميع المرشحين مع عدم تمكين / ......... من خوض الانتخابات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 واستطرد المدعى ان المستشكل ضدهم يماطلون فى تنفيذ الحكم المذكور وذلك بإقامة إشكالات لوقف تنفيذ دونما مصلحة جدية سوى إعاقة التنفيذ بالمخالفة لأحكام القانون ، الأمر الذى دعاه إلى إقامة هذا الإشكال للحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه 0 وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 9/1/2001 وتد وول نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 3/4/2001 طلب السيد / ........ - عن طريق وكيله الحاضر بالجلسة - تدخله فى الدعوى ، وبجلسة 17/4/2001 قدم الخصم المتدخل صحيفة التدخل طالبا فيها قبول تدخله انضماميا إلى جانب المستشكل ، وقدم محامى الجهة الإدارية حافظتى مستندات طويت أولاهما على مستندين وطويت الأخرى على تسع مستندات كما قدم مذكرة دفاع وبجلسة 16/10/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 6/11/2001 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/11/2001 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0