الطعن رقم 2120 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الاستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية كل من
السيد الاستاذ المستشار/ مصطفىعبدالرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
/ سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ اسامه حسين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ هاشم كاشف امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث ان المدعين يطلبون الحكم بالغاء وتنفيذ القرار رقم 245 لسنة 1981 فيما تضمنه من هدم العقار رقم 6 حارة درب القمح بالسيدة زينب
ومن حيث ان الفصل فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى وموضوعها
ومن حيث انه طبقا لنصوص المواد ارقام 56و57 و 58و 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر تتولى جهة الادارة المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى الايلة للسقوط واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على الاوراح واموال سواء بالهدم الكلى او الجزئى او التدعيم او الترميم او الصيانة ويطعن على تلك القرارات امام المحكمة الابتدائية التى يقع العقار فى دائرتها0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه قد صدر بهدم العقار المشار اليه حتى سطح الارض اعمالا لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى لمحكمة جنوب القاهرة
تابع الدعوىرقم2120 لسنة 50 ق
الابتدائية لوقوع العقار فى دائرتها مما يتعين والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحالتها لتلك المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات0
0 ومن حيث ان هذا الحكم غير منه للخصومة فى الدعوى فانه يتعين ابقاء الفصل فى المصروفات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات0
فقرة رقم -1
الوقائع /
اقام المدعون دعواهم بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتارخ 5/12/1995 وطلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القراررقم 245 لسنة 1981 فيما تضمنه من هدم العقار رقم 6 درب القمح بالسيدة زنيب 0
ونعى المدعون على القرار المطعون فيه مخالفته القانون لاسباب تخلص فى ان الدور الارضى الذى تقع به محلاتهم تم تنكيسه وانه بحالة جيدة 0 0
وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من القرار المطعون فيه0
0 واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بعدم اختصاص القضاء الادارى ولائيا بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة الابتدائية التى يقع العقار فى دائرتها 00
وبجلسة 7/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال اسبوع ولم ترد ثمة مذكرات وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0