الطعن رقم 37 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-3-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعرض فى الانتفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للمستأجر أن يطالب بالتعويض عن أفعال التعرض في الانتفاع بالعين المؤجرة له إلا إذا كانت هذه الأفعال قد وقعت بعد عقد إجارته لأن حقه في ذلك هو حق شخصي قبل المتعرض لا ينشأ إلا من وقت تعطيل حقه في الانتفاع. وإذن فإذا كان التعرض المدعي حاصلاً قبل عقد الإجارة فإنه لا يكون لمدعيه وجه في طلب التعويض عنه.