الطعن رقم 9382 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــــــــد محمد الشاذلى نائب رئيس مــــــجلس الـدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مــــــجلس الـدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمـــــــــــد مختــــــار مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة 0
من حيث إن طلبات المدعين الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن طلبات المدعين الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن أحكام قانون خدمة ضباط " الشرف وضباط الصف والجنود " بالقوات المسلحة تقضى بأن تختص اللجان القضائية العسكرية المنشأة طبقا لأحكامه بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة ، وتدخل فى مدلول المنازعة الإدارية المنوط بالجهة المشار اليها الفصل فيها حق الضباط فى الانضمام إلى النوادى والفنادق التابعة للقوات المسلحة بحسبان أنها غير عن علاقته بالقوات المسلحة 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن المنازعة الماثلة - تخرج عن اختصاص هذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها للجان القضائية العسكرية ، ويكون الدفع المبدى من الجهة الإدارية قائما على سند من القانون والواقع 0
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة - فإنه يتعين إرجاء البت فى المصروفات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
**************
حكمت المحكمـــــة :-
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
وتخلص - فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى 29/7/1999 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعادهم وعدم تجديد كارنيهات نوادى وفنادق القوات المسلحة لهم مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم قد التحقوا بالقوات المسلحة وأن الأول قدم استقالته بناء على رغبته ( معاش مبكر ) فى 16/8/1995 برتبة " نقيب فنى" وقد أستخرج كارنية نوادى وفنادق القوات المسلحة " عضو دائم " وتم تجديد الكارنيه أكثر من مرة ، إلا أنه قد فوجئ برفض التجديد له ولأسرته بدون سبب ، والمدعى الثانى أحيل إلى المعاش بناء على طلبه برتبة ملازم أول فنى فى 16/2/1990 وقد تم رفض تجديد الكارنيه الخاص به رغم سابق تجديده ، وقد كان وأتخذ ذات الإجراء بالنسبة للمدعى الثالث 0
ونعى المدعون على القرا ر صدوره مخالفا للقانون والواقع ، وطلبوا الحكم لهم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بنظر الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها ، وقدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافهما ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 14/9/2002 لنظر الدعوى ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0