الطعن رقم 1751 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
مجدى حسين العجاتى نائب رئيـــس مجلـــــس الدولة
و منــير عبــد القـــدوس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح الجزار مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــــمحكمـــــــة
**************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم - وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته في الدعوى - بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 1386 لسنة 1972 بمنح معاشات استثنائية للضباط الأحرار المذكورة أسماؤهم في الكشف المرافق للقرار يعادل معاش الوزراء و 1387 لسنة 1972 بمنح معاش استثنائى للضباط الأحرار المذكورة أسماؤهم بالكشف المرافق للقرار قدره مائة جنيه شهريا ورقم 503 لسنة 1978 بمنح معاشات استثنائية لبعض الضباط الأحرار ، وذلك فيما تضمنته هذه القرارات من إسقاط لأسم المدعى ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها استحقاقه معاش استثنائى لم يحدد المدعى فئته 0
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى ، فإنه في ضوء طلبات المدعى سالفة التحديد يتعين رفض هذا الدفع بشقيه ، ولا يحتاج في هذا الشأن بما نص عليه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة الذى سلب اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها لجان الضباط بالقوات المسلحة ، وذلك ان القرارات المطعون فيها في الدعوى الماثلة ليست صادرة من لجان الضباط بالقوات المسلحة ولكن من السيد رئيس الجمهورية بصفته هذه ، بتقرير بعض المعاشات اٌستثنائية لبعض الضباط الذين أطلق عليهم اصطلاح " الضباط الأحرار " وهو مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها 0
ومن حيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه 0000
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة " 0
ومفاد ما تقدم انه يتعين الالتزام بالميعاد الذى حدده المشرع لأقامة دعوى الإلغاء وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو من تاريخ علمه اليقينى بالقرار ومحتوياته حسبما استقر على ذلك قضاء مجلس الدولة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرارات المطعون فيها قد تم نشرها فور صدورها بالجريدة الرسمية عامى 1972 و 1978 ، فضلا عن تحقق علم المدعى اليقينى بصدور هذه القرارات وما انطوت عليه ، وبالكشوف المرفقة بها فور صدورها حسبما يستفاد من عريضة دعواه ومن التظلمات التى تقدم بها لرئيس الجمهورية ونلئبه فور صدور القرارين رقمى 1386 و 1387 لسنة 1972 ، ومن ثم فإن تريثه في إقامة دعواه الماثلة حتى عام 1998 يؤدى إلى القضاء بعدم قبول دعواه شكلا لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــــلهـــــــذه الأسبـــاب
***************
حكمت المحكمة :
************
برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ونوعيا بنظر العوى ، وباختصاصها ، وبعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
بعريضة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/11/1998 أقام المدعى دعواه هذه طالبا في ختامها الحكم :
أولا: بقبول الدعوى شكلا 0
ثانيا : وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بضم اسم المدعى للكشوف المرفقة بالقرارات الجمهورية أرقام 1386 لسنة 1972 و 1987 لسنة 1972 , 503 لسنة 1978 بعد تصحيحها باعتباره عضوا بتنظيم الضباط الأحرار وصرف معاش شهرى له يعادل معاش الوزراء مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام لجهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقال المدعى - شرحا لدعواه : انه حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية وتم تعيينه ضابطا بالقوات المسلحة ، وحصل على رتبة نقيب ، وقد بدأ نشاطه السياسى داخل الجيش أثر حصار الدبابات لسراى الملك فاروق في 4من فبراير لسنة 1942 ، وتم ترشيحه للانضمام إلى التنظيم السرى لضباط الجيش الذى أصبح يعرف بجماعة الضباط الأحرار ، وانه لما كان ميعاد قيام الثورة غير معلوم إلا لجمال عبد الناصر ، فقد مر عليه ........بمنزله ليخطره بتاريخ قيام الثورة إلا انه لم يجده لأنه كان في أجازه لزيارة شقيق زوجته ، ولما علم بقيام الثورة في يوليو سنة 1952 قطع أجازته وتوجه إلى مركز الثورة وتم تكليفه بأعمال عسكرية منها اعتقال بعض القادة السابقين 0
وأضاف المدعى قائلا إن الرئيس الراحل أنور السادات أصدر القرارات الجمهورية أرقام 1972 و 1386 لسنة 1972 و 503 لسنة 1978 بصرف معاش شهرى يعادل معاش الوزراء للضباط الأحرار وأرفق بالقرارات الثلاثة كشفان تضمنا أسماء135 ضابطا دون أن يشملاه ، المر الذى حذا به إلى إقامة دعواه الماثلة طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى انتهت - للأسباب الواردة به - إلى إنها ترى الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة لضباط القوات المسلحة 0
وتد وول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا : 0000000 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وعلى سبيل الاحتياط عدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم ولرفعها بعد الميعاد، ومن باب الاحتياط الكلى : رفض الدعوى والزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 17/10/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/11/2000 ومذكرات في أسبوعين ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع صممت فيها على طلباتها في الدعوى وأضافت دفعا جديدا يتعلق بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بجلسة 27/3/2001 مع مذكرات خلال أسبوعين وقد انقضى هذا الأجل دون إيداع إيه مذكرات من أطراف الدعوى ثم قررت المــــــــحكمة مد أجل النطق بالحـــــــــكم لجلسة 10/4/2001 لاتمام المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0