الطعن رقم 17570 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـس محكـمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الــدولــــــة
و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـس الــدولــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مـفوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 23680/57 ق بجلسة 19/6/2004 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات والأتعاب 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 25609 لسنة 58 ق بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه ، فإن المستقر عليه أنه يلزم لقبول هذا الدفع طبقا لحكم المادة (101) من قانون الإثبات اتحاد الخصوم والمحل والسبب فى الدعويين ، وأمد الاختلاف بينهما يؤدى إلى رفض الدفع 0
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 25609 لسنة 58 ق أن هذه الدعوى مقامة من رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتداول فى الأوراق المالية بصفته ضد رئيس هيئة سوق المال بصفته ، إبراهيم عبد الغنى إبراهيم رمضان ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) وذلك بطلب الاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه ، وقد قضت المحكمة بجلسة 31/7/2004 بالاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم 0
وعليه فإن ثمة اتحادا فى الخصوم والمحل والسبب يجمع بين كل من الدعوى رقم 25609/58ق والدعوى الماثلة ، وإذا كان هناك خلاف فى هذا الشأن كما هو مبين سلفا يتعلق بتغيير مراكز الخصوم من مدع إلى مدع عليه أو فى الطلبات من طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه بالدعوى الماثلة إلى طلب الاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم بالدعوى رقم 25609/58ق ، فإن هذا الخلاف خلاف ظاهرى فقط ذلك أن الخصوم هم أنفسهم بصفاتهم وطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أوالاستمرار فى تنفيذه ليسا إلا وجهان لشئ واحد يتعلق بالإشكال فى التنفيذ والذى سبق للمحكمة أن قضت فيه بالحكم الصادر فى الدعوى 25609/58 ق وذلك بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه ، وهو ما يعنى أنها قد قضت بما لا يدع مجالا للشك برفض الإشكال ولكن بصيغة أو لغة أخرى ، ومن ثم فلايجوز والحالة هذه البتة إعادة عرض ذات النزاع مرة أخرى بعد سابقة الفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الإشكال لسابقة الفصل فيه مع تغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة (315) من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم جواز نظر الإشكال لسابقة الفصل فيه ، وألزمت المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه والمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المستشكل هذا الإشكال بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الأزبكية الجزئية بتاريخ 22/6/2004 ، قيد برقم 279 لسنة 2004 تنفيذ الأزبكية ، وطلب فيه الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 23680 لسنة 57 ق بجلسة 19/6/2004 وذلك لحين الفصل فى الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات والأتعاب 0
وذكر المستشكل شرحا للإشكال أن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما فى الدعوى المذكورة لصالح المستشكل ضده الأول قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه المتمثل فى إلغاء ترخيص شركة .... للتداول فى الأوراق المالية 0
ونعى المدعى على هذا الحكم مخالفته لأحكام القانون وأكد من شأن تنفيذه إلحاق الأضرار الجسيمة به علىالنحو الوارد بعريضة الدعوى ، وجارى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا 0
وخلص المدعى إلى طلباته سالفة البيان ، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم المستشكل فى تنفيذه 0
وجرى نظر الإشكال أمام محكمة الأزبكية الجزئية على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 31/8/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى وأرجأت الفصل فى المصروفات 0
وورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم المشار إليه ، وحدد لنظره جلسة 28/5/2005 ، وفيها قدم الحاضر عن المستشكل ضده الأول حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 25609 لسنة 58 ق ، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع ، وانقضت الأجل دون تقديم شئ من ذلك وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0