الطعن رقم 2136 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. هانى أحمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ السيد إبراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة
و / خالد جابر عبد اللطيف مستشار
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد يسرى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيته فى صرف معاشه العسكرى الموقوف صرفه أعتباراً من30/6/1981وحتى7/3/1995تاريخ شغله لوظيفة مدنية وما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث أن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل وموضوع الدعوى فإن المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1971 بشن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة تنص على إنه :
" تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها لجان الضباط بالقوات المسلحة وتنشأ بكل فرع من أفرع القوات المسلحة لجنة قضائية تختص دون غيرها بالفصل فى باقى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة ويصدر بتنظيمها وتحديد أختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية "
تابع الحكم فى الدعوى رقم 2136 لسنة 54 ق
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد أختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة على إنه :
" تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية الأتية ............."
وتنص المادة الثالثة منه على إنه :
"تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة عدا العقوبات الأنضباطية وما تختص بنظره لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 فى شأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة "
مفاد ما تقدم أن المشرع قد قصر الأختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ، وقد نص القانون على تشكيل هذه اللجان وقد جعل المشرع هذا الأختصاص من العموم بحيث يشمل جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة دون
تمييز بين أنواع هذه المنازعات ، وبالتالى ينحسر عن هذه المنازعات أختصاص مجلس الدولة .
( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1569 لسنة 31 ق جلسة 29/10/1988 - الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء رقم 25 ق 42 ).
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف معاشه العسكرى أعتباراً من 30/6/1981 وحتى 7/3/1995 تاريخ شغله لوظيفة مدنية . ومن ثم فإن منازعته لا تعدو أن تكون منازعة إدارية فى أحد الشئون الوظيفية لأحد ضباط القوات المسلحة ، ومن ثم ينعقد الأختصاص بها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة أعمالاً لأحكام القانونين رقمى 96 لسنة 1971 و 71 لسنة 1975 سالفى الذكر دون مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم أختصاصها ولائياً بنظر هذا الطلب ، وتحيله إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بأحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وأبقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
بموجب عريضة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/11/1999 أقام المدعى هذه الدعوى طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما بأن يصرفا له الفروق المالية المستقطعة من معاشه عن الفترة من 30/6/1981 وحتى 6/3/1995 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات .
وقال شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 3/10/1957 عين بوظيفة ضابط بالقوات المسلحة برتبة ملازم وتدرج فى الخدمة حتى أحيل إلى المعاش برتبة عميد بتاريخ 12/1/1977 ، ومنذ إحالته للمعاش وهو يصرف معاشه المستحق له حتى عين بوظيفة مهندس بأحدى شركات القطاع العام فى 30/6/1981 وظل يعمل بها حتى بلوغه السن القانونية فى 16/9/1995 ، إلا أن جهة الأدارة أمتنعت عن صرف معاشه العسكرى منذ تاريخ عمله بالوظيفة المدنية وذلك أستناداً إلى عدم جواز الجمع بين المعاش العسكرى ومرتب الوظيفة المدنية وخلص إلى طلباته سالفة الذكر .
وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو المبين بالمحاضر وخلالها قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم بعدم أختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بعدم أختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى والأمر بأحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة مع أرجاء البت فى المصروفات.
وحدد لنظر الدعوى جلسة 30/5/2004 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل والحكم يصدر أخر الجلسة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به .