⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-4-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الشفعة إذ نص في المادة 14 على أنه " يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشتري طلبه لها كتابة على يد محضر ويكون هذا الإعلان مشتملاً على عرض الثمن وملحقاته الواجب دفعها قانوناً، وإذ نص في المادة 19 على أن حق الشفعة يسقط إذا لم يظهر الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة في ظرف خمسة عشر يوماً من وقت علمه بالبيع - إذ نص على هذا وذالك فقد دل على أنه يجب على طالب الشفعة أن يعلن رغبته إلى البائع والمشتري بورقة على يد محضر في ميعاد خمسة عشر يوماً يبدأ من تاريخ العلم بالبيع وإلا سقط حقه في الشفعة، كما دل على أن العبرة في انتهاء الميعاد هي بحصول الإعلان فعلاً إلى البائع والمشتري لا بتسليم ورقة الإعلان لقلم المحضرين، لأن نص المادة 14 صريح في وجوب الإعلان، والإعلان لا يكون بالتسليم لقلم المحضرين وإنما يكون بالطريق المقررة له في قانون المرافعات. يؤكد هذا النظر ما جاء في آخر الفقرة الثانية من المادة 19 من أنه " يزاد على هذه المدة " أي مدة الخمسة عشر يوماً " عند الاقتضاء ميعاد المسافة "، مما يقطع بأن المقصود بإظهار الرغبة هو بالإعلان أي بتسليم الورقة للمعلن إليه أو في محله على حسب الأصول المرسومة في القانون، فإنه لو كان يكفي مجرد التسليم لقلم المحضرين لما كان هناك محل للنص على ميعاد المسافة، ولكان الشارع بين ما يجب على الشفيع إتباعه بعد هذا التسليم إذ التسليم بذاته ليس فيه أي إعلان للخصم. وإذن فالحكم الذي يبني قضاءه على أن العبرة في احتساب مدة إظهار الرغبة في الشفعة هي بحصول الإعلان إلى البائع والمشمشروع، بتقديم الورقة إلى قلم المحضرين يكون قد أصاب في تطبيق القانون.