⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10011 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/احمد مر سى حلمى نائب رئيس مجلس الد ولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة ا لاساتذة المستشارين/متولى محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الد ولة احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار/علا ء الدين رجب مفوض الد ولة وسكرتارية / رافت محمد ابراهيم سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة بعد الاطلا ع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، والمداولة قانونا . من حيث أ ن المدعى أ قام دعواه بطلباته سالفة البيان . ومن حيث انمه عن اختصاص هذه المحكمة فان المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنه 2002 تنص على أن " تحول هيئة ميناء القاهرةالجوى الى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملا حة الجوية " تسمى شركة مينا القاهرة الجوى " ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " تخضع الشركــــــــــة المنصوص عليها فى المادة السابقة لاحكام قانونشركات قطاع الاعمال العام .....................................". ومن حيث ان الشركات التى ينظمها قانون قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تعد من اشخاص القانون الخاص ومن ثم ينحسر عنها وصف اشخاص القانون العام وتخرج المنازعه الماثلة عن الاختصاص الولا ئى لهذه المحكمةفى ضوء احكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث ينعقدالاختصاص بنظرهاللقضاء العادى الامر الذى يتعين معه والحال هذه احالة الدعوىالى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص نفاذا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات . فلهذه الاسباب -------------- حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا ، بنظر الدعوى ، وامرت باحالتها بحالتها الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الاجراءات ---------------- بتاريخ4/4/2002 أ قام المدعى دعواه الماثلة بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم باللزام المدعى عليهما بصفتيهما بان يوديا له مبلغ 30/806529 جنيه فقط ثماثمائه وسته الاف وخمسملائه وتسعهوعشرون جنيها وثلا ثون قرشا ، مع الزامهما المصروفات . أ ودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برايها القانونى فى الدعوى ارتأ ت فى ختامه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا مع الزام المدعى المصروفات . عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 15/6/2004 وفيها قررت الحاضرة عن الهيئة المدعى عليهابانها تحولت الىشركة قابضة ، وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليـــــــــــــو م 19/10/2004 حيث صدر بها وأ ودعت مسودته المستملة على أ سبابه عند النطق به .