⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9340 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين السيد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى ( جزائيا ) لمدة شهر على سند من أن المدعية نكلت عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ تقدمت المدعية بطلب للسير فى الدعوى خلال المواعيد المقررة وقد قررت المحكمة تحديد جلسة 13/7/2004 لنظر الدعوى إلا أن المدعية لم تحضر الجلسة الأمر الذى ترى معه المحكمة أنها غير جدية فى طلب السير فى الدعوى الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ،ويلزم المدعية تبعا لذلك مصروفات الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/1/2003 بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء قراري وزير التربية والتعليم رقمى 260 لسنة 1996 ، 526 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 16/3/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 وإذ تقدم المدعى بطلب للسير فى الدعوى خلال المواعيد المقررة قانونا فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 13/7/2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0