الطعن رقم 13315 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيدالاستاذ المستشار/ هاني أحمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / فارس سعــــد فــام نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــة
و / محمد أحمد ضيــــــــــــــــــــــف نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل عطية رســــــــلان مفـــــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / محمد على الشيــــــــــــــــــخ أمين الســــــــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكـمـــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحـــــات، وبعد المداولـــــــة 0
حيث ان المدعى يطلب الحكم بما سلف بيانــــــــه 0
وحيث ان البحث فى الاختصاص والفصل فيه يلزم ان يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى وللمحكمة ولومن تلقاء نفسها ان ان تتصدى لبحث مدى ولايتها على الدعوى 0
وحيث ان المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على ان ( تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتيــــــة :-
ثالثا الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين ، الوظائف العامة او الترقية او منح العلاوات 0000 )
تابع الدعوى رقم 13315 لسنة 57 ق.
وحيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد حدد اختصاص محاكم مجلس الدولة على النحو الوارد بنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة المشار اليها ومنها ما ورد النص عليه بالبند ثالثا وهى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او الترقية او بمنح العلاوات 0
وحيث ان المستقر عليه ان شركات القطاع العام التى تطبق على العاملين بها احكام القانون رقم 48 لسنة 1978 تعتبر من اشخاص القانون الخاص ولا يعتبر العاملون بها موظفون عموميون ولا تعتبر القرارات الصادرة بشأنهم قرارات ادارية ولو كانت صادرة من جهة ادارية لأن هذه الجهة عند اصدارها قرارا بشأنهم لا تصدره تعبيرا عن إرادة السلطة العامة وانما باعتبارها ممثلة للدولة مالكة شركات القطاع العام وبناء عليه فإن المنازعات التي تقوم بين هذه الشركات العاملين بها تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى وينعقد الاختصاص بنظرها للقاضي المدني باعتباره القاضي الطبيعى لتلك المنازعات 0
(فى هذا االمعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2797 لسنة35ق عليا بجلسة 20/7/1996 )
وحيث انه بإعمال ما تفدم ولما كان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 137 لسنة 2002بتحويل مؤسسة مصر للطيران الى شركة قابضة وقد نص فى المادة الاولى منه على ان " تحول مؤسسة مصر للطيران الى شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمصر للطيران وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة1991 وتتبعها الشركات الاتية :-
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على ان " تخضع الشركات المنصوص عليها فى المادة الاولى هذا القرار لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العامة المشار اليـــه0 "
وحيث انه تلقاء ما تقدم فإن الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ومن ثم فإن العاملين بها ليسوا من الموظفين العموميين بل من الأفراد فى مجال المنازعات الوظيفية وتخرج هذه المنازعات من الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد للقضاء العادي - الدوائر العمالية- وبهذه المثابة يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنطر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدائرة العمالية - للاختصاص عملا بنص المادة 110 مرافعات ، وارجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأســــــــــــــــباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدائرة العمالية - للاختصاص ، ولنظرها بإحدى جلسات شهر ديسمبر سنة 2004 وأبقت الفصل فى المصـروفــــــات .
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع
تخلص فى ان المدعي اقام دعواه الماثلة بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2003 ابتغاء الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3375 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها احقيته فى صرف راتبه اعتبارا من 16/12/2002 وإلزام الشركة المدعى عليها المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بشركة ...... بوظيفة مضيف جوى ثانى بالدرجة الثانية وبتاريخ 16/12/2002 صدر القرار المطعون فيه برقم 3375 لسنة 2002 متضمنا إنهاء خدمته وذلك لصدور حكم جنائى نهائى بحبسه لمدة ستة أشهر فى القضية رقم 43 لسنة 1999 جنح النزهة والمقيدة برقم 474 لسنة 1999 كلى شرق بتهمة مخدرات وذلك اعتبارا من 11/4/2002 .
واستطرد المدعي قائلا ان القرار الطعين قد صدر مخالفا للقانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاه كما ان االحكم الصادر بحبسه ستة اشهر مطعون فيه بالنقض ومقيد برقم 20998 لسنة 72 ق ولم يصبح الحكم المذكور نهائيا، الأمر الذى حدا به الى اقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بالطلبات سالفة الذكــــــر 0
وقد تحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 19/4/2004 وبجلسة 21/6/2004 قدم الحاضر عن شركة مصر للطيران حافظة مستندات ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 28/9/2004 مع التصريح بتقديم مستندات ومذكرات خلال ثلاثيــن يوما مناصفة تبدأ بالمدعـــــــــي 0