الطعن رقم 34 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1944-12-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وضع يد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى وضع اليد
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تطبيق العقود على الواقع وتحصيل وضع اليد هما من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع. فمتى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها المحكمة فإن المجادلة في ذلك لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اتهم شخص بأنه أجرى إنشاء سور خشبي خارج عن خط التنظيم وداخل في الملك العام، وقضت المحكمة ببراءته قائلة إنه لم يثبت لها من محضر المخالفة ولا من جواب البلدية أن الأرض موضوع المخالفة قد صار نزع ملكيتها فعلاً حتى يمكن أن تعتبر من المنافع العامة وإن المتهم قدم صورة عقد ملكية مسجل إلخ، وإنه إذ كان الركن الأساسي للجريمة في تلك المخالفة هو كون السور خارجاً عن خط التنظيم وداخلاً في الملك العام، ولم يثبت للمحكمة أن الأرض التي أقيم فيها السور من المنافع العامة فيكون ركن الجريمة هذا غير متحقق ويتعين إذن تبرئة المتهم من المخالفة دون حاجة إلى الفصل في مسألة ملكية شخص معين بالذات لتلك الأرض - إذا كان ذلك كذلك فإن كل ما يفيده حكم البراءة هذا ويصح الاحتجاج به في صدده إنما هو أن الأرض موضوع النزاع لم تكن في يوم المخالفة من المنافع العامة. وإذن فإذا ما طرح النزاع في شأن ملكية هذه الأرض بعد ذلك على المحكمة المدنية وحكمت بالملكية لغير المخالف المحكوم ببراءته فإنه لا يمكن القول بأن حكمها هذا يكون مناقضاً لحكم البراءة في المخالفة.