⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16149 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بالطلبات أنفة الذكر . ومن حيث أنة وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوة كأن لم تكن ، ومن المقرر ، إنه يترتب علي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها . ومن حيث أنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعية بطلب السير في دعواها خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفتها به المحكمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامها المصروفات أعمالا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات . فلــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعية المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــــــوقائـــــع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلبت المدعية فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 18 / 9 / 2004 أصدرت حكما قضي بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعية بالأجراء الذي كلفتها به المحكمة . وإذا لم يتبين قيام المدعية بطلب السير في الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قررت المحكمة إصدار الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .