الطعن رقم 8103 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
د 0 حمــــــــدى الحـــلفاوى وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
صــــــــــــــــــبرى شـــــــــــلبى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إنه من المقرر وفقا لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من إنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبية لرفع الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه ، وذلك بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار الطعين من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة ذاتية له شريطه أن تكون هذه المصلحة جدية ومشروعة وإلا كانت الدعوى غير مشروعة 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى تقدم بطلب لترشيحه لانتخابات المجالس الشعبية المحلية وقد صدر قرار لجنة قبول الأوراق بقبول أوراق ترشيحه وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين حسبما جاء فى حافظة مستندات الحكومة ، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى فى رفع الدعوى الماثلة ، مما يتعين به القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ9 /3/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة تلقى وفحص أوراق الترشيح بعدم قبول أوراق ترشيحه مع ما يترتب على ذلك من آثارمنها إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين 0
وذكر شرحا للدعوى : إنه تقدم بطلب ترشيح للانضمام لقوائم الحزب الوطنى وقيد برقم 161 بتاريخ 25/1/2002 وسدد الرسم المقرر ، مع إرفاق جميع المستندات اللازمة للترشيح لإنتخابات المجالس الشعبية المحلية ، إلا إنه فوجئ بتاريخ 7/3/2002 بإخطاره من أحد المرشحين بأن اسمه لم يدرج ضمن المرشحين لأن أوراقه بها نقص فى صحيفة الحالة الجنائية وشهادة القيد الانتخابي ، ونص على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 19/3/2002 وفيها قدم المدعى حافظة مستندات وتأجل نظرها لجلسة 26/3/2002 وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة حافظة مستندات فى هذه الجلسة تقرر ضم الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى موعد أقصاه يوم الاربعاء الموافق 27/3/2002 الساعة 12 ظهرا ولم يقدم أى من الطرفين ثمة شئ وفى الجلسة المشار اليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0