⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1850 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــــمد محــــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د 0 حمـــــدى الحلفــــــاوى وكيــــــــــل مجلــــس الدولــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محـــــــــمد مختــــار محــــمود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 17/12/2002 رغم إخطاره وتأجل نظر الدعوى لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/11/2001، وطلب المدعي فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بقيد الناخبين فى الكشوف الخاصة بالدائرة 2 قسم شرطة القاهرة والأزبكية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 17/12/2002 كلفت المحكمة المدعي بالحضور والاطلاع والتعقيب على مستندات ودفاع الجهة 0 وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 وبجلسة25/3/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0