⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25319 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشلم محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة ,حضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. وحيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى لعام 2004 عن الدائرة الثالثة بمحافظة القاهرة، وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم في الشق العاجل بمسودته دون إعلان. وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واختصاص مجلس الشورى بنظرها وفقاً لحكم المادة 93 من الدستور والتي تسري على مجلس الشورى بحكم الاصاله المنصوص عليه بالمادة 205 من الدستور، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن مجال إعمال النص المتقدم، أن يكون المرشح قد استوفى كافة الشروط المقررة قانوناً حتى يكتسب صفة العضوية، أما إذا خاض المرشح الانتخابات وهو فاقد لأحد الشروط المتطلبة قانوناً، تأكد ذلك بأحكام قضائية واجبة النفاذ، تمتنع عن تنفيذها الجهة الإدارية، ومن ثم فإن قرار إعلان النتيجة على أثر ذلك الامتناع، فإنه لا ينأى بحال من الأحوال من رقابة المشروعية التي يجريها مجلس الدولة، ومن ثم تختص هذه المحكمة بالفصل في الطعن على هذا القرار، ويخرج عن نطاق إعمال حكم المادة 93 من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع المشار إليه وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك في الأسباب عوضاً عن النطق به. وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلاً. وحيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في شقها العاجل. وحيث أنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الأحكام التي تفرزها العدالة صدورا عن أحكام محاكم مجلس الدولة لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباء، وإنما أسبغ عليها طبقاً لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بحجية الشئ المقضي به، وألا تنفك عن الحكم بحال، وأوجب المشرع تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو طعن عليها ما لم تقض المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) بوقف التنفيذ إذا ما طلب منها ذلك. وحيث أنه بتطبيق ما تقدم، وكان الثابت بأوراق الدعوى أنه قد صدر حكم هذه المحكمة في الدعوى رقم 20588 لسنة 58ق، بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح/ محمد كمال سليمان على مقعد الفئات لفقدانه شرط أداء الخدمة العسكرية كما صدر حكما في الدعوى رقم 23867 لسنة 58ق، بالاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه، كما صدر الحكم في الدعوى رقم 24590 لسنة 58ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إجراء إعادة الانتخابات، إلا أن الجهة الإدارية قد امتنعت عن تنفيذ تلك الأحكام ومكنت المذكور من الخوض في العملية الانتخابية وعرضت اسمه في كشوف المرشحين. وقد قررت إجراء الإعادة بينه وبين آخر على مقعد الفئات، وبذلك تكون هذه الانتخابات قد أجريت على خلاف الأحكام القضائية الواجبة النفاذ وما تسفر عنه من نتائج تكون غير مشروعة، الأمر الذي يغدو معه قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى لعام 2004 بالدائرة الثالثة بمحافظة القاهرة (القرار المطعون) يكون قد جاء مخالفاً لأحكام القانون حرياً بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الانتخابات في هذه الدائرة مع استبعاد/ محمد كمال سليمان. وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 22/6/2004 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 19/6/2004 فيما تضمنه من إعلان فوز/ .... بمقعد الفئات و.... بمقعد العمال عن الدائرة الثالثة محافظة القاهرة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى لعام 2004 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الانتخابات بهذه الدائرة على مقعدي الفئات والعمال بذات المرشحين السابقين بعد استبعاد/ ...... مرشح الحزب الوطني على مقعد الفئات لعدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية في شأنه وتنفيذ الحكم في الشق العاجل بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه تقدم بأوراق ترشيحه لخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى عام 2004 بالدائرة الثالثة محافظة القاهرة على مقعد الفئات والمحدد لإجرائها يوم 13/6/2004 وقد تظلم من قرار قبول أوراق ترشيح المدعو/ ...... مرشح الحزب الوطني على مقعد الفئات لفقدانه شرط أداء الخدمة العسكرية، إلا أن اللجنة رفضت تظلمه، فأقام الدعوى رقم 20588 لسنة 58ق فقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح المذكور (المطعون على ترشيحه)، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت، فأقام الدعوى رقم 23867 لسنة 58ق فصدر بها حكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه. وعلى الرغم من ذلك فقد أجريت الانتخابات وأعلنت النتيجة بالإعادة بين كل من/ ....... المحكوم باستبعاد أوراق ترشيحه والمدعو/ ......على مقعد الفئات، فأقام الدعوى رقم 24590 لسنة 58ق فأصدرت المحكمة حكماً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (قرار إعادة الانتخاب) إلا أن الجهة الإدارية لم تنفذ هذا الحكم، وأجريت الانتخابات وتم إعلان فوز شبل همام بمقعد الفئات، عبد الرحمن خير عقيد العمال (القرار المطعون) ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون وأحكام القضاء. وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتبادل الخصوم المستندات وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وبجلسة 24/5/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات في ستة أسابيع، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.