⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19721 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ حسن أحمد شوقى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر *************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــكمة *** بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى بصفته بدعواه ( فى ضوء طلباته المعدلة ) إلى الحكم :- 1- بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار أمين عام المجلس الأعلى للصحافة الصادر بتاريخ 9/3/2004 بمنع إصدار جريدة الكنانة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار . 2- وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 2 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 11/7/2004 من المجلس الأعلى للصحافة باعتبار ترخيص الصحيفة كأن لم تكن ، مع ما يترتب على ذلك من أثار. 3- تعويضه عن الأضرار التى حاقت به من جراء القرارين المطعون فيهما ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه وإذا استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ( سواء بالنسبة لطلبى الإلغاء أو طلب التعويض ) من ثم فهى مقبولة شكلا . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى تهيأت للحكم فى موضوعها . ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلبى الإلغاء ، فإن الدستور ينص فى المادة 207 منه على أن " تمارس الصحافة رسالتها بحرية واستقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه0000 " . وتنص المادة 208 منه على أن " حرية الصحافة مكفوله والرقابة على الصحف محظور وانزارها أو قفها أو إلغائها بالطريق الإدارى محظر،وذلك كله وفقا للدستور والقانون " . وتنص المادة 211منه على أن " يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى 0000 ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها 000000 وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون ". وتنص المادة 47 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 على أن يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره فى شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص بإصدار الصحيفة مسببا ، ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يوما المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض على الإصدار 0000" . وتنص المادة 48 من ذات القانون على أن " إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة اشهر ، اعتبر الترخيص كأن لم يكن ، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة ، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور ، ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ، ويعلن القرار إلى أصحاب الشأن " . وتنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن " فى حاله عدم إعلان المجلس بالتغيير الذى يطأ على البيانات التى تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص ، أو التغيير فى هذا البيانات دون موافقة المجلس يعتبر الترخيص بإصدار الصحيفة كأن لم يكن ، ويصدر المجلس فى الأحوال السابقة قرارا باعتبار الترخيص كأن لم يكن بناء على تقرير تعده لجنة شؤن الصحافة والصحفيين وتخطر الصحيفة بالقرار الصادر فى هذا الشأن 00000000 . والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع الدستورى كفل حرية الصحافة واستقلالها ، وذلك تقديرا منه لدورها فى التعبير عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه ، وأناط بالمجلس الأعلى للصحافة القيام على شئون الصحافة بما يدعم حريتها واستقلالها وذلك على الوجه المبين فى الدستور والقانون ، وقد نظم المشرع فى قانون تنظيم الصحافة ولائحته التنفيذية إجراءات استصدار ترخيص الصحيفة لأول مرة ، واعتبر مضى أربعين يوما على التقدم بطلب للترخيص بإصدار الصحيفة بمثابة ترخيص ضمنى بإصدار الصحيفة ، وعالج المشرع فى المادة 48 من القانون المذكور حالة عدم الانتظام فى إصدار الصحيفة وبين الآثر المترتب على ذلك ، وهو اعتبار ترخيص الصحيفة كأن لم تكن ، واشترط المشرع لصحة هذا الإجراءات أن يثبت عدم انتظام الصحيفة بقرار يصدر من المجلس الأعلى للصحافة ويعلن إلى أصحاب الشأن ، وذلك قبل صدور قرار إلغاء الترخيص . ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان القرار المطعون فيه الأول ، بمنع إصدار صحيفة الكنانة قد قام على أساس عدم انتظام الصحيفة فى الصدور حيث لم يصدر منها منذ شهر أغسطس 2003 سوى ثلاثة أعداد فقط ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الترخيص الصادر لتلك الصحيفة بتاريخ 12/12/2000 تضمن إنها صحيفة تصدر شهريا ( فصلية مؤقتا ) أى إنها تصدر فى الأصل كل شهر إلا إنه فى بدايتها وحتى يشتد عودها تصدر كل ثلاثة أشهر والثابت من الأوراق أن الجريدة صدرت منذ نشأتها بصفة منتظمة كل 3 أشهر ويظهر ذلك جليا بالرجوع إلى أعداد عامى 2001 ، 2002 ، مما دعا الجريدة إلى التقدم بتاريخ 8/5/2002 بطلب إلى المجلس الأعلى للصحافة لتغيير دورية إصدارها فتصبح أسبوعية ( تصدر نصف شهريا مؤقتا ) إلا أن هذا الطلب لم يتم الموافقة عليه من المجلس الأعلى للصحافة وكان محل بحث من قبل المجلس ، من ثم فأن المعمول عليه فى حساب أعداد إصدارها هو كونها تصدر كل ثلاثة شهور أى بمعدل أربعة أعداد فى السنة ، والثابت أن الجريدة المذكورة قد أصدرت بانتظام منذ ترخيصها فى 12/12/2000 وحتى شهر فبراير 2004 ،أربعة وعشرين عددا وهو ما يزيد عن المعدل المحدد لها ، وبالنسبة للفترة الواردة فى القرار المطعون فيه ( وهى المدة من شهر أغسطس 2003 حتى شهر مارس 2004 ) فقد أصدرت الجريدة ثلاث أعداد وهو ما يزيد عن المعدل المحدد للصحيفة الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه مفتقدا للسبب الصحيح الذى يسوغه قانونا ، ولا وجه لما أثارته الجهة الإدارية من إنه كان يتعين على الصحيفة المذكورة أن تصدر خلال الستة أشهر الواردة بالقرار إثنى عشر عددا استنادا إلى أن الجريدة تقدمت بطلب فى 8/5/2002 إلى المجلس الأعلى للصحافة لتعديل دورية إصدارها وتصبح نصف شهرية وقد مضى على تقديم هذا الطلب ( أربعون يوما دون رد من المجلس الأعلى للصحافة مما يعد موافقة ضمنية على تعديل تلك الدورية لاوجه لشئ من ذلك إذ إنه بالرجوع إلى نص المادة 47 من القانون المذكور والذى وردت به مدة الأربعين يوما ، نجد أنها تخص طلبات الترخيص بإصدار الصحيفة لأول مرة ، ولائحته إلى طلبات تغيير الترخيص السابق صدوره ، والذى يلزم للاعتداء بما تضمنه هذه الطلبات أن يوافق المجلس الأعلى للصحافة عليها . وفيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الثانى (إلغاء ترخيص الجريدة ) فإنه وفقا لحكم المادة 48 من القانون المذكور ، يكون قرار اعتبار ترخيص الصحيفة كأن لم تكن ، فى أحدى حالتين :- أولهما :- إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للترخيص . ثانيهما :- ألا تصدر الصحيفة بانتظام خلال ستة أشهر ، ويعتبر صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم تصدر نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الستة أشهر ، إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور وقد أشترط المشرع لصحة قرار إلغاء الترخيص بسبب عدم انتظام صدور الصحيفة أن يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحافة بذلك ويعلن إلى أصحاب الشأن . ولما كان الثابت من الأوراق ، أن الحالتين المشار إليهما غير متوافرتين بالنسبة للجريدة المذكورة ، فقد أصدرت الجريدة عددها الأول فى أول مارس 2001 وأصدرت عددها الثانى فى أول أبريل 2001 ثم توالت فى الصدور بعد ذلك بانتظام ، وإنه إذا كان يتعين على الصحيفة أن تصدر خلال الستة أشهر ستة أعداد ( بحسبانها جريدة شهرية ) من ثم فإنها إذا أصدرت خلال هذه المدة ثلاثة أعداد لم تكن موصومة بعدم الانتظام وفقا للنص المذكور ، والثابت أن الجريدة المذكورة أصدرت خلال مدة الستة أشهر ثلاثة أعداد فصدر العدد الأول (العدد رقم 22 ) فى أغسطس 2003 ، وصدر العدد الثانى ( العدد رقم 23 فى ديسمبر 2003 ، وصدر العدد الثالث ( العدد رقم 24) فى شهر فبراير 2004 وهو نصف العدد المفروض على الصحيفة إصداره أصلا هذا بالإضافة إلى أن الأوراق لم تكشف عن قيام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار قرار بإثبات عدم انتظام الصحيفة المذكورة فى الصدور ، وذلك قبل أن يصدر قراره باعتبار ترخيص الصحيفة كأن لم يكن وهو إجراء جوهريا لصحة قرار إلغاء الترخيص ، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه باعتبار ترخيص الصحيفة المذكورة كأن لم تكن لعدم انتظامها فى الصدور ، غير متفق فى الواقع مع صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار ، أخصها إعادة الترخيص السابق إلى الجريدة المذكورة لمباشرة عملها . ومن حيث إنه عن طلب التعويض ، فإن من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها أن يوجد خطأ فى جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب لحقه من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر . ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فى القرارين المطعون فيهما فإنه متوافر فيهما لصدورهما بالمخالفة لصحيح حكم القانون على نحو ما سلف بيانه ، وقد ترتب على صدور هذين القرارين منع الصحيفة من إصدار الأعداد التالية ، وهو ما يلحق بالصحيفة أضرارا مادية تمثلت فيما فآتها من كسب نتيجة بيع أعدادها ودفع مرتبات العاملين بها ، هذا بالإضافة إلى الإيذاء النفسى المتمثل فى سمعه الجريدة لدى قرائها والمتعاملين معها ، الأمر الذى تتكامل معه أركان المسئولية الموجة للتعويض ، وتقدر المحكمة تعويض الجريدة بمبلغ خمسة ألاف جنية جبرا لتلك الأضرار . ومن حيث إن من إصابة الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب ***** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب ، وتعويض المدعى بصفته بمبلغ خمسة ألاف جنية ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :- **** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/5/2004 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بتاريخ 9/3/2004 بمنع جريدة الكنانة ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات . وساق بيانا لدعواه إنه بتاريخ 12/12/2000 وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصدار صحيفة الكنانة كصحيفة أدبية فنية اجتماعية تصدر شهريا " فصلية مؤقتة " أى كل أربعة أشهر ، باللغة العربية ، عن جمعية رع الأدبية الفنية المعاصرة ، وتطبع بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ، وقد بدأت الجريدة فى الصدور حيث صدر العدد الأول منها فى مارس 2001 عن الفصل الأول من سنة 2001 ( من يناير حتى مارس 2001 وتوالت الأعداد فى الصدور بعد ذلك بانتظام حتى العدد الرابع والعشرين فى فبراير 2004 ، وأشار المدعى إلى أن الجريدة تقدمت بتاريخ 9/5/2002 بطلب إلى المجلس الأعلى للصحافة لتغيير بيانات إخطار الترخيص ودورية الإصدار من شهرية ( فصيلة مؤقتة ) إلى أسبوعية ( تصدر نصف شهرية مؤقتا ، إلا أن المجلس الأعلى للصحافة لم يرد على الجريدة ولم يحرك ساكنا ، ثم فوجئ بإخطار مؤرخ 9/3/2004 بمنع إصدار الجريدة بمقولة عدم انتظام الجريدة ( حيث لم يصدر منها سوى ثلاث أعداد ، وهو ما يعنى مخالفة حكم المادة 48 من قانون تنظيم الصحافة ، وقد تم التظلم من ذلك القرار إلى المدعى عليه بتاريخ 13/3/2004 ثم بتاريخ 20/3/2004 ثم بتاريخ 14/4/2004 ولكن دون جدوى ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وإساءة استعمال السلطة ، كما إنه يشترط لصحة صدورالقرار بمنع الصحيفة من الصدور أن يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحافة يثبت عدم انتظام الجريدة فى الصدور ويعلن هذا القرار إلى صاحب الشأن ، وهذا لم يحدث ،واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفه الذكر . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ،ثم قدم الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة بتعديل طلباته بإضافة :- 1- طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 2 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 11/7/2004 من المجلس الأعلى للصحافة باعتبار ترخيص الجريدة كأن لم تكن ، مع ما يترتب على ذلك من أثار . 2- تعويضه عن الأضرار التى أصابته من جراء إصدار القرارين المطعون فيهما ، ثم قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 21/12/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 22/2/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بارأى القانونى فى الدعوى ، وتنفيذ لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وبقبول طلب التعويض وأحقية المدعى بصفته فى اقتضاء التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة جبرا للأضرار التى حاقت به ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبجلسة 22/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/4/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، ثم مُدّ أجل النطق بالحكم لجلسة 19/4/2005 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.