الطعن رقم 33 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-3-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقيم على أن مورث المدعى عليهم كان يضع يده على الأعيان موضوع النزاع بصفة كونه وكيلاً عن باقي الشركاء، وأن هذه الوكالة ظلت مستمرة دون حصول تغيير في هذا السبب، فإن أخذ الحكم الاستئنافي بهذه الأسباب يتضمن الرد على ما ادعاه هؤلاء أمام محكمة الاستئناف من تغيير في سبب وضع يد مورثهم، لأن تقرير استمرار اليد بناء على الوكالة يقتضي بذاته نفى حصول تغيير في هذا السبب، وبذلك لا يصح الطعن على هذا الحكم بقصور أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يحوز الحكم قوة الشيء المقضي به إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين في الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم وفصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم، ومن ثم لا يصح اعتبار الحكم حائزاً قوة الشيء المقضي به بالنسبة إلى خصم أدخل في الدعوى ولم توجه إليه فيها طلبات ما، والقول بأنه لا عبرة بأن هذا الخصم لم توجه إليه طلبات إذ هو كان في إمكانه أن يبدى في الدعوى ما يشاء، فإن كان قد أهمل فهو الملوم - هذا القول لا وزن له قانوناً. فإن كل شخص حر في اختبار الوقت والظروف التي يقاضى فيها خصمه، وليس لأحد أن يجبره على أن يفعل ذلك في وقت أو ظرف معين أو أن يسائله على أساس أنه لم يفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا حجية في دعوى الملكية للحكم الصادر في دعوى وضع اليد، ولا للحكم الصادر في دعوى حساب عن الريع المبنى على قيام نزاع في الملك وغير الفاصل في هذا النزاع.