⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4360 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد / ســـــامى عبد الله أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعيين قد أقاما دعواهما الماثلة بغية الحكم لهما بالطلبات آنفه الذكر 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه هو قرار تنظيمى صدر بتاريخ 22/11/1998 ونشر بجريده الوقائع المصرية العدد 275 بتاريخ 2/12/1998 ، ووفقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة ، رقم 47 لسنة 1972 فقد كان يتعين على المدعيين الطعن على القرار المذكور خلال ستين يوما من تاريخ نشره حيث يفترض العلم بالقرار من هذا التاريخ ، إلا أنهما تقاعسا عن إقامة الدعوى خلال المدة المذكورة حيث رفعت الدعوى بتاريخ 17/2/1999 وبعد مضى أكثر من ستين يوما على العلم بالقرار ، مما تكون معه الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا لهذا السبب ، ولا محل لوصم القرار المطعون فيه بالانعدام توصلا للقول بأن الطعن عليه لا يتقيد بميعاد الستين يوما المذكورة ، بمقولة ان القرار لا يساوى بين أصحاب المدارس الخاصة فى زيادة المصروفات المدرسية إذا أن الثابت من الإطلاع على حافظة المستندات المودعة من المدعية الثانية خلال فتره حجز الدعوى للحكم وتستدل بها على عدم المساواة ، أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارا بتاريخ12/6/2000 قسمت فيه المدارس الخاصة من حيث مصروفاتها إلى شرائح ، وحددت لكل شريحة النسبة التى تزاد بها مصروفاتها السنوية بحيث تزداد هذه النسبة مع زيادة المصروفات ، وهذا القرار ليس هو محل الدعوى الماثلة ، ومن ثم فإنه لا محل للاستدلال به فى هذه الدعوى 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعيين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/2/1999 ، وطلب المدعيان فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 593 لسنة 1998 فيما تضمنه من تعديل المادة 41 من قراره رقم 306 لسنة 1993 المعدلة بالقرار رقم 374 لسنة 1995 بحرمان أصحاب المدارس الخاصة من حقهم فى زيادة المصروفات المدرسية بنسبة 5% وحرمانهم من الزيادة الإضافية فى السنوات الأولى من إنشائها ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وينعى المدعيان على القرار المطعون فيه عدم مشروعيته لإخلاله بالتوازن المالى بين حقوق وواجبات أصحاب المدارس الخاصة ويلحق بهم الضرر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات ، وبجلسة 11/1/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطيا برفض الدعوى موضوعا ، وإلزام المدعين المصروفات فى الحالتين ، وبجلسة 18/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 22/6/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات و مستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناءهذه المهلة أودعت المدعية الثانية حافظة مستندات ومذكرة ، وأودعت الجهة الإدارية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0