⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9944 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسن أحمد شوقى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد اتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين يطلبان الحكم بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر فى مايو 1998 فيما تضمنه من إلزام مراكز التدريب بتوريد نسبة 2% من إيرادات لصرفها على الموجهين الفنيين والماليين والإداريين نظير إشرافهم على هذه المراكز ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن المحكمة قد فصلت فى شكل الدعوى وما أبدته الجهة الإدارية من دفوع تتصل به حال الفصل فى الشق العاجل من الدعوى 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 119 من الدستور تنص على أن : " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون وأنه لا يجوز تكليف أحدا غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون 0 وتنص المادة الثالثة من قانون التعليم على أن : " تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات 00 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور - قد أعلى من شأن الضريبة نظرا لأهميتها وخطورة ما يترتب عليها من آثار باعتبارها أحد المظاهر الأساسية لسيادة الدولة من ناحية ومصدر رئيسى من مصادر اتفاقها من ناحية أخرى خصة الدستور بواجب صدوره بقانون وهى تختلف عن غيرها من الفرائض المالية التى تنشأ فى حدود القانون ، ويتحدد من ثم دستورية الضريبة أو مشروعية غيرها من الفرائض المالية فى إطار أحكام الدستور والقوانين المنظمة 0 ومن حيث إن قانون التعليم وقرارات وزير التعليم المنظمة للتعليم الخاص قد وسدت إلى الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم الإشراف على مدارس التعليم الخاص بأنواعها المختلفة وهذا الإشراف يحوى من عموم مضمونة سلطتها فى الرقابة على هذه المدارس واتخاذ الإجراءات الإدارية حيال المدارس والمراكز المخالفة والتى يخرج فى أداء رسالتها على الهدف التشريعى من إنشاء التعليم الخاص والمتمثل فى مساعدة الدولة على تحقيق الرسالة التعليمية وفقا للضوابط والاشتراطات التى تصفها وزارة التربية والتعليم 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - إن الجهة الإدارية حسبما ورد فى مذكرة دفاعها بالمقدمة بأثناء حجز الشق العاجل للحكم قد استندت فى إصدار قرارها المطعون فيه إلى أن تحصيل نسبة 2% مقابل إشراف الموجهين الفنيين والاداريين على هذه المراكز ودون أن يستند فى قرارها إلى حكم تشريعى من قانون التعليم التى خلت أحكامه من سند لقرار جهة الإدارة الطعين ، وهو ما يمثل خروجا على مبدأ المشروعية وإهدار لفكرة الرقابة الواجبة على العملية التعليمية المنوطة بوزارة التربية والتعليم والمديريات يقوم بها بما ترصده الدولة فى ميزانيتها من مبالغ مالية للقائمين على هذا العمل الهادف البناء التعليمى والثقافى للمواطنين وهى خدمة عامة تتحملها الدولة على الوجه السالف بيانه 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر غير قائم على سند من القانون وتقضى المحكمة بإلغائه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص فى أن المدعيين بصفتيهما - أقاما الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 16/9/1998 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار التربية والتعليم الصادر فى مايو 1998 بالموافقة على إلزام مراكز التدريب بتوريد 2% من إيراداتها لصرفها على الموجهين الفنين والماليين والإداريين لقاء اشرافهم على تلك المراكز مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 وذكر المدعيان شرحا للدعوى : إن مركز بهما من أقدم مراكز التدريب ويلزم بالقوانين واللوائح ، وقد علم المدعيان بصدور القرار المطعون فيه بناء على توجهات صادرة من اللجنة المركزية للتعليم الخاص 0 ونعى المدعيان على القرار صدوره مشوبا بعدم المشروعية ومخالفة الدستور ، وطلب الحكم لهما بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 20/2/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقريرا بالرأى القانونى وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد ما يكون قد دفعه المدعيان من رسوم دون وجه حق للإدارة ، مع إلزام الإدارة بالمصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 8/3/2005 لنظر الدعوى ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ومذكرات فى أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض الدعوى موضوعا ، وإلزام المدعين فى أى من الحالتين بالمصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0