الطعن رقم 2319 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و حمــــــــدى الحلــــفــــاوى وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة إعادة الانتخابات لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة ، والتى أجريت فى ديسمبر سنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة إنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة فى طلباته المرفوع بها الدعوى وأن تكون هذه المصلحة قائمة من وقت رفع الدعوى وأن يستمر حتى يفصل فى الدعوى بحكم نهائى ، فإذا لم توجد المصلحة ابتداء أو كانت موجودة وقت رفع الدعوى ثم زالت أثناء سيرها وقبل صدور حكم نهائى فيها كانت الدعوى غير مقبولة 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة بالقاهرة والتي أجريت فى عام 1995 ، ولما كانت مدة مجلس الشعب المطعون عليه قد انقضت فى عام 2000 وأجريت انتخابات لاختيار أعضاء جدد لمجلس الشعب فى 6/11/2000 وأسفرت بالفعل عن اختيار مجلس جديد بدأ فى فصل تشريعي جديد ، فإن مصلحة المدعى فى إلغاء الانتخابات التى تمت فى عام 1995 تكون قد زالت ولا يكون له سوى طلب التعويض عما يكون قد لحقه من أضرار من جرائه وإلغاء هذه الانتخابات إذا كان له مقتضى ، فإذا كانت الدعوى الماثلة منصبه على إلغاء قرار إعلان النتيجة فى الانتخابات المشار إليها فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة فيها ، ويلزم المدعى تبعا لذلك مصروفات الدعوى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 /12/1995 ، طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار وإلغاء قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من حصول كل من .....و....... على أعلى الأصوات فى انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة والتى أجريت يوم 6/12/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه فى 29/11/1995 أجريت انتخابات بمجلس الشعب وقد شابه عملية الإدلاء بالأصوات وفرزها مخالفات قانونية أهدرت نتيجتها المعلنة بإعادة الانتخابات بين بعض المرشحين وقد أقام المدعى الدعوى رقم 2049 / 50 ق طعنا على هذه الانتخابات حيث قضت فيها بجلسة 5/12/1995 أولا برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وباختصاصها ، ثانيا بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت من تنفيذ الحكم وأجرت انتخابات الإعادة على خلاف ما قضى به الحكم وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون 0
وتد وول نظر الدعوى بجلسات المرافعة ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني فى شقيها وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها الذى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0
ونظرت الدعوى بجلسة 12/3/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0