⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5826 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن رفض صرف بدل مرافق من جمعية المحاربين القدماء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف هذا اعتبارا من تاريخ دفعة وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له تعويضا قدره خمسة آلف جنيه وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن من المستقر قانونا أن الفصل فى الاختصاص مسألة أولية لسبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها ، وكان الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية معقود طبقا لحكم المادة (172) من الدستور للقضاء الإدارى ولايخرج عن عموم هذا الاختصاص إلا مااستثنى بنص صريح 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ، وانهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية (عجز كامل مرضى مستديم بسبب المرض حافظة مستندات المدعى بجلسة 19/2/2000 ، ولا يكون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 123/1998 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وهو ماستتبع خروج المنازعة من الاختصاص الموسد إلى اللجان القضائية العسكرية ، ويضحى من ثم الدفع المبدى من الجهة الإدارية غير قائم على سند من الواقع والقانون - وتقضى المحكمة برفضه 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن دليل المحارب الصادر عن وزارة الدفاع - جمعية المحاربين القدماء وحتى بالحرب قد حددت من المستفيدين بالمزايا المقررة من أعضاء الجمعية ، وحددت المزايا المقررة لكل منهم إعانة بدل مرافق وحددت شروط صرفها ومنها أن يكون المحارب قضايا بعجز كلى وغير قادر على الكسب وأن يقل معاشه عن 400 جنيه وقيام حالة من حالات كف البصر ، الشلل الرباعى ، بتر الساقين أو الزراعين ويوصى على ذلك من القومسيون الطبى ويكون ذلك بموجب قرار منها 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى من المحاربين القدماء - مذكرة دفاع الجمعية المقدمة بجلسة 4/3/2000 وكان يصرف له إعانة بدل مرافق على أساس انطباق شروط منحها له - وذلك بناء على قرار اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحى التى أكدت فى 16/4/1985 - أنه مصاب بعجز كامل مرضى مستديم ويحتاج لمرافق مدى الحياة ، كما أن معاشه يقل عن الحد المحظور منح البدل حال بلوغه - فإن قرار الجمعية بوقف صرف هذا البدل يكون مخالفا للقانون والواقع ، كما تقضى المحكمة بأحقية المدعى فى استرداد ماسبق منعه منه حتى صدور هذا الحكم 0 ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإنه قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية وتقضى المحكمة بقبوله شكلا 0 ومن حيث إن عن موضوع الطلب فإن مناط مسئولية الإدارة ركن الخطأ الذى يسبب ضررا للفرد ويقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 ومن حيث إن ركن الخطأ يتحقق فى جانب جهة الإدارة لثبوت إصابته باكتئاب ذهانى واضطراب عضلى وعجز كامل حسب تقرير اللجنة الطبية ويحتاج مرافق - كما ورد فيه - وهذه اللجنة - هى المختصة وفقا للتعليمات المنظمة لمنح البدل وترجح المحكمة مانتهى إليه هذا التقرير لاتفاقه من حيث التشخيص مع تقرير اللجنة الطبية التى أوصت بحاجة المدعى إلى مرافق ، وقد أصاب المدعى ضرر من قرار الجهة وقامت بين الخطأ والضرر علاقة السببية 0 ومن حيث إنه عن منحه التعويض - فإن المحكمة تقدره بمبلغ ألف جنيه وذلك جبرا لما لحق المدعى من أضرار مادية وأدبية بحسبان أن قضائها قد ألف ضرار برفض منحه البدل وحقه فى استرداد ما سبق منعه عنه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه السالف بيانه والحكم بإلزام الجهة الإدارية بتعويضه بمبلغ ألف جنيه وبالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص فى أن المدعى أقام دعواه ابتداء بإيداعها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والرى وفى 12/12/1999 قيدت بجداولها تحت رقم 36/47 ق ، وطلب في ختامها الحكم بإعادة صرف بدل مرافق من جمعية المحاربين القدماء وذلك اعتبارا من 1/2/1998 وإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له مبلغ 00ر50 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به - مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه عضو بجمعية المحاربين القدماء ويحمل كارنيه العضوية رقم 112337 وكان مقرر له معاش بدل مرافق من الجمعية المذكورة وبصرفه أول كل شهر بناء على قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى لأنه مصاب بعجز كامل مرض مستديم ويحتاج إلى مرافق مدى الحياة ، وقد امتنعت الجمعية عن الصرف وأحالته إلى القضاء العسكرى بتهمة الاستيلاء على أموال الجمعية دون وجه حق بموجب المحضر الإدارى رقم 534/1998 ، وبعد التحقيق أخلى سبيله لعدم توافر أدلة الاتهام ، وتقدم مرارا لصرف البدل إلا أن الجمعية أخرت على الرفض 0 وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته 0 وقد قامت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة المذكورة بتحضير الدعوى حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة عل غلافها وقدم الحاضر عن الجمعية المدعى عليها حافظة مستندات 0 وبجلسة 19/11/2003 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص 0 وقد قيدت الدعوى بجداول المحكمة تحت الرقم عالية وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حق المدعى فى صرف بدل مرافق واسترداد ما سبق منعه وحقه فى التعويض الذى تحدده المحكمة 0 وقد حددت المحكمة جلسة 8/3/2005 لنظر الدعوى وتدوولت بجلسات المحكمة ، وبجلسة 3/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ستة أسابيع مناصفة ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا : برفض الدعوى ورفض طلب التعويض وبإلزام المدعىفى الحاليين الآخريين بالمصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0