⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23064 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د 0 حمد الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها للحكم لها بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية لم تقم بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، وإزاء تقاعس المدعية عن تنفيذ ما كلفتها به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقامت المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/6/2003 ، وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المحامى العام لنيابات سوهاج فيما تضمنه من حفظ التظلم من استمرار وجود / ....... بمستشفى الأمراض النفسية بالخانكة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها خروج المذكور من المستشفى 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 4/5/2004 كلفت المحكمة الحاضر عن المدعية تقديم المستندات التى تفيد إفراج النيابة العامة عن / ....... من مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة ، وقررت التأجيل لهذا السبب لجلسة 20/7/2004 ثم لجلسة 26/10/2004 ولكن دون جدوى ، فقررت بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9/11/2004 ، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0