⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21088 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ماجد أحمد المنوفى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته يهدف من دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى برفض صرف دواء الأيبركس - لنجله - مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى بالنسبة لكل من وزير الصحة ووزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة فإنه ولما كانت أحكام القرار الجمهورى رقم 1209 / 1964 تقضى بأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى يمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، وقد اختصم المدعى رئيس الهيئة المذكورة - فإن كل من المدعى عليهم الأول والثانى والثالث لا يكون لهم ثمة صلة بالنزاع الماثل ، وتقضى المحكمة من ثم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهم 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين : - أولهما : أن يستند الطلب إلى أسباب جدية 0 وثانيهما - أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث حيث إنه عن ركن الجدية - فإن المادة (17) من الدستور تنص على : " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحى ، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين - وذلك وفقا للقانون " 0 وتنص المادة (47) من قانون التأمين الصحى الصادر بالقانون رقم 79/1975 على أن : " يقصد بالعلاج والرعاية الصحية ما يأتى : 5 - العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسبما يلزم 0 7 - صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم 0 وتنص المادة (85) من القانون سالف الذكر على أن : " تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته صحيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه للهيئة المختصة 0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور احتراما لحق الأفراد فى الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين باعتباره عنصرا عاما من عناصر النظام العام - دعم التأمين الاجتماعى والصحى وناط بالدولة كفالة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وهو ما يمثل الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للمواطنين - وهذا الواجب الدستورى الموسد إلى الدولة محظور عليها النكول عن القيام به ، ولا تترخص فى القيام به بدعوى ارتفاع سعر الدواء أو العمل الطبى أو قصور فى الموازنة المخصصة أو غير ذلك من أسباب خاصة انجلى مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة تستوجب صرف دواء أو بتدخل جراحى حاسم 0 ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن نجل المدعى حسبما ورد فى صور التقارير الطبية الصادرة عن الهيئة المدعى عليها مريض ( انيميا البحر المتوسط ) وأن اللجنة المنعقدة فى 29/4/2003 أوصت بعلاجه بدواء الأيبركس 4000 وحدة وهو ما نورد فى تقارير صادرة عن الهيئة سابقه ولاحقه للتاريخ المشار إليه على الوجه المبين بأوراق الدعوى ، ويكون من ثم 00 القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر - مخالفا للقانون - ويضحى طلب المدعى - بصفته - وقف تنفيذه قائما على سند جدى يبرره 0 ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها ينال من صحة نجل المدعى وخاصة للفلاح هذا فضلا عما يمثل استمرار تنفيذ القرار من اعتداء على حق المذكور فى الرعاية الصحية 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثانى والثالث وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف دواء الأيبركس 4000 لنجل المدعى وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص - فى أن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء فى قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وقيدت بتداولها تحت رقم 82/52 ق 134/10/2004 وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة صرف عقار دواءالأيبركس4000 لحين الفصل فى الدعوى وعلاج نجله (مهاب) فى أى جهة خلاف التأمين الصحى كالهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات أو وزارة الصحة أو أى مستشفى تابع لجامعة الأزهر أو أى جهة تابعة للمؤسسة العلاجية على أن يخصم من الهيئة العامة للتأمين الصحى المصروفات 0 وقد نظرالشق العاجل بجلسات المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 26/12/2004 قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وقد قيدت الدعوى بتداول المحكمة تحت الرقم عالية ويحدد لنظرها جلسة 10/5/2005 وتدوولت بجلسات المحكمة وبجلسة 17/5/2005 قدم الحاضر عن وزير الصحة مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثانى والثالث مع إلزام المدعى بصفته بالمصروفات ، كما قدم الحاضر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى - مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى حددته المادة (157) من قانون التأمين الصحى ، ورفض الدعوى بشقها العاجل والموضوعى استنادا إلى أن تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمنتفعين بها تتم طبقا لما يقدره أطباء الهيئة بعد تشخيص علاج المنتفعين ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0