الطعن رقم 14085 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و.د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن رافع الدعوى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين المطعون فيهما0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفه فأن مقتضى حكم المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 57 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه إنه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا إنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان عاما فيكفى بالإطلاع عليه من جانب المحكمة وإثبات بياناته بمحضر الجلسة ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال التحقيق من وجود سند الوكالة ، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى 0
و حيث إنه فى ضوء ما تقدم ولم يقدم الحاضر عن المدعين ما يفيد وكالته عنها سواء عند إقامة الدعوى أو أثناء نظرها أمم المحكمة ، وحتى حجزها للحكم فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وإلزام رافعها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
" بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفه ، وألزمت رافعها المصروفات ".
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع
****** بتاريخ 18/3/2003أودع الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلا عن المدعية بموجب توكيل تعهد بتقديمه فى أول جلسة قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة هذه الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين رقمى 526 لسنة 1998 ، 260 لسنة 1996 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا : " بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وإلزام رافعها المصروفات " 0
واحتياطيا: " قبول الدعوى شكلا وإلغاء القرارين المطعون فيهمامع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وبجلسة 27/1/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0