الطعن رقم 10450 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وصلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى أقام دعواه ابتغاء الحكم له بالطلبات آنفه الذكر 0
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه وفقا لأحكام المادتين 74 ، 75 من قانون سوق المال يجوز للعاملين فى أى شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى اتحاد العاملين المساهمة ويكون له الشخصية المعنوية ويتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال ويتم تسجيلية وشطبه لدى الهيئة وفقا للقواعد والشروط التى تبينها للائحة التنفيذية 0
ومن حيث إن من المقرر أن صدور قرار الجهة الإدارية لا عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى ، ذلك أن صدر القرار فى مسألة من مسائل القانون الخاص وتعلقه بإدارة شخص معنوى خاص يخرجه من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدرها ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى ، ومن ثم لا يختص الفضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بها ، وشركات القطاع العام ينتفى عن العاملين بها وصف الموظف العام إذ يرتبطون بهذه الشركات بعلاقة عقدية وتخضع كأصل عام لأحكام القانون الخاص وينعقد الاختصاص بنظر ما يثور فى شأنهم من منازعات للمحاكم المدنية 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت أن قرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمة بالشركة التجارية للأخشاب بالإسكندرية وهى شركة مساهمة وتعد من شركات القطاع العام أى إنها من أشخاص القانون الخاص ، ولما كانت المنازعة موضوع الدعوى الماثلة لا تصديق عليها وصف القرار الإدارى لاتصالها بإدارة أحد أشخاص القانون الخاص ، وبالتالى ينحسر عن محكمة القضاء الإدارى الاختصاص بنظر الدعوى وينعقد للمحكمة الابتدائية بالإسكندرية ، الأمر الذى يتعين معه وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إحالة الدعوى بحالتها إلى تلك المحكمة للاختصاص ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات كون أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهى الخصومة فى الدعوى 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وقيدت بجدولها برقم 2151 لسنة 52ق ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لعدم الاختصاص وقيدت بجداولها بالرقم المشار إليه ، وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء التشكيل الحالى لمجلس إدارة إتحاد المساهمة بالشركة المذكورة والقرارات الصادرة عن هذا المجلس ، وبأحقيته فى رئاسة ذلك الاتحاد وإلزام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتعويض بمبلغ 801 جنيه تعويضا مؤقتا 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن أعضاء مجلس إدارة اتحاد المساهمين بالشركة حافظة مستندات ومذكرة دفعوا فيها أصليا الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لانتفاء صفه المنازعة الإدارية واحتياطيا برفض الدعوى 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وإبقاء الفصل فى المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 10/4/2004 وبها قدم المدعى مذكرة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 8/5/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين وأثناء هذه المهلة لم تودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/5/2004 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به0