⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7952 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الدين الجــــــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين يهدفون حقيقة بدعواهم إلى الحكم بأحقيتهم فى تقاضى معاش من القوات المسلحة بحسبان أن إصابة مورثهم المرحوم / ناصر جمعة زاهر حدثت أثناء خدمته بالقوات المسلحة ويسببها ، وما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 12 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 80 تنص على أن " يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من أخصائين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة ، يقوموا بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى 00 ويجوز لمدير إدارة التجنيد إذا اقتضى الأمر فى أى وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية 000 وذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا برئاسة رئيس الفرع الطبى بإدارة التجنيد 00" ويجوز لمدير إدارة التجنيد بناء على اقتراح رئيس الفرع الطبى بإدارة التجنيد بعد فحصه الحالة أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذى ألحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية 0 ويجوز لهذه اللجنة 000 الاستعانة بطبيب أو أكثر من الأطباء الأخصائين بإدارة الخدمات الطبية فى حالة اختلاف الرأى 0 " وتنص المادة 57 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 75 " على أن " يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهرياً 000" وتنص المادة 82 من هذا القانون على أن " كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة 00 " وتنص المادة 83 من ذلك القانون على أن " تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبى العسكرى المختص 00 " ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ( فى شأن الحالة محل البحث ) أن الأفراد المطلوبون للتجنيد يخضعون لتوقيع الكشف الطبى عليهم من جانب المجالس الطبية العسكرية الملحقة بكل منطقة تجنيد والمشكلة من أطباء متخصصين ، وذلك لتقرير مدى لياقتهم الطبية لأداء الخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى بحيث لا يجند منهم إلا من يثبت لياقته الطبية لأداء الخدمة العسكرية ، فإذا ما أصيب المجند أثناء مدة خدمته العسكرية عرض وقرر المجلس الطبى العسكرى بناء عليه عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية ، فإنه تنتهى خدمته العسكرية ، ويستحق من ثم الحصول على المعاش المقرر فى هذا الشأن بحسبان أن إصابته حدثت بسبب وأثناء خدمته العسكرية 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث المدعين كان قد جند لأداء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة بتاريخ 21/4/1990 بعد توقيع الكشف الطبى عليه وثبوت لياقته الصحية ، ثم ألحق بسلاح الأشغال العسكرية ، وبتاريخ 12/2/1992 أصيب بنزيف من الفم " قيئ دموى " وهو يمارس المهام المكلف بها ، ثم أدخل المستشفى العسكرى التى شخصت حالته على أنها تليف بالكبد وتضخم بالطحال مع دوالى نازفه بالمرئ وتم إجراء عملية جراحية له باستئصال الطحال وربط دوالى المرئ وذلك بتاريخ 1/4/1992 ، وخرج من المستشفى بتاريخ 2/5/1992 ثم عاد إليها مرة أخرى بتاريخ 22/5/1992 بتشخيص التهاب متقيح بجرح العملية التى أجريت ثم خرج من المستشفى بتاريخ 1/3/1993 ، وبعرضه على اللجنة الطبية العسكرية المختصة التى قررت عدم لياقته الطبية وبناء على ذلك أنهيت خدمته العسكرية من القوات المسلحة اعتبارا من 1/3/1993 وأنه غير قادر على الكسب وحالته المرضية قبل الخدمة وبغير سبب الخدمة 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت مما تقدم أن مورث المدعين كان قد ألحق لأداء الخدمة العسكرية بتاريخ 21/4/1990 الأمر الذى يعنى وجود قرينة قانونية على ثبوت لياقته الصحية قبل تجنيده لأداء الخدمة العسكرية وعدم وجود مرض يمنعه من أداء الخدمة العسكرية ، وإذ أصيب بالمرض أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية وبعد بلوغ أكثر من سنتين على تجنيده وحتى صدور قرار اللجنة الطبية المختصة التى قررت عدم لياقته الطبية للاستمرار فى أداء الخدمة العسكرية ، من ثم فإن إصابته تكون قد حدثت بسبب وأثناء خدمته العسكرية بسلاح الأشغال العسكرية ، الأمر الذى يضحى معه قرار اللجنة الطبية بأن حالته المرضية قبل الخدمة وبغير سبب الخدمة ، لا تقوم على سند صحيح من الواقع والقانون إذ لو كان المرض الذى من أجله أنهيت خدمة مورث المدعين قائم به قبل تجنيده ، لما تم تجنيده لأداء الخدمة العسكرية ؛ حيث يخضع الأفراد المطلوبين للتجنيد لتوقيع الكشف الطبى عليهم من جانب المجالس الطبية العسكرية الملحقة بكل منطقة تجنيد ، ومن غير المقبول القول أنه يتعذر على هذه المجالس الطبية اكتشاف الحالة المرضية لمورث المدعين ، وهى مجالس طبية مشكلة من أطباء متخصصون فى المجالات المختلفة ، هذا بالإضافة إلى أن إصابة مورث المدعين بالمرض المذكور ثم بعد فترة طويلة من تجنيده لأداء الخدمة العسكرية 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، فإنه يحق للمدعين الحصول على المعاش المقررة قانونا عن إصابة مورثهم بالمرض أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة وفقا لدرجة العجز المصاب بها 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعين فى الحصول على معاش من القوات المسلحة عن إصابة مورثهم ناصر جمعة زاهر أثناء وبسبب الخدمة على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة ابتداء بموجب صحيفة أودعها ...... قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة المنصورة وقيدت بجدولها برقم 1586 لسنة 15 ق وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء قرار المجلس الطبى العسكرى رقم 2003 لسنة 92 وتعديله ليكون إصابته أثناء الخدمة وبسببها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وقد جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة بالمنصورة حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، كما أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص ، وبناء على ذلك فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المبين بعاليه ثم أحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها حيث قامت هذه الهيئة بإعداد تقرير ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى تقاضى معاش من القوات المسلحة بحسبان أن إصابته كانت أثناء الخدمة وبسببها ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 1/8/2002 وبها قرر الحاضر عن المدعى أنه توفى إلى رحمة الله تعالى ، وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 15/10/2002 لتصحيح شكل الدعوى بعد وفاة المدعى ، وبجلسة 15/10/2002 قدم الحاضر عن ورثة المدعى صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى وحافظة مستندات طويت على شهادة بوفاة المدعى بتاريخ 18/5/1996 ، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/11/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مستندات أو مذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0