⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1944-11-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: رهن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مالكان على الشيوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مالكان على الشيوع لم يضع أيهما يده على جزء معين من الملك المشترك، باع أحدهما حصة شائعة من هذا الملك ورهن الآخر قدراً مفرزاً منه. ثم تنازع المرتهن والمشتري على جزء من هذا الملك وضع المشتري يده عليه، ثم رفع المرتهن دعوى على الراهن وعلى المشتري طلب فيها إلزام الأول بأداء مبلغ الرهن إليه، كما طلب في مواجهة الثاني حبس العين المرهونة وتسليمها إليه حتى يوفى إليه دين الرهن، فقضت المحكمة برفض طلب الحبس والتسليم بناء على ما تبينته من أن المشتري قد سجل عقده قبل أن يسجل المرتهن عقده وانتقل الحق العيني إليه بهذا التسجيل ووضع يده على القدر المتنازع عليه، فهذا منها سديد ولا غبار عليه. إذ المرتهن يطلب استحقاقه لقدر مفرز سبق وضع يد المشتري عليه، وهذا الطلب سابق لأوانه فإنه لا يكون له محل إلا عند حصول القسمة ووقوع هذا القدر في نصيبه هو، فعندئذ - وعندئذ فقط - يكون له أن يطلب تسليمه إليه لحبسه تحت يده حتى يدفع له دينه. أما قوله إنه كان يجب على المشتري أن يرفع دعوى قسمة حتى إذا ما وقع القدر المتنازع عليه في نصيبه اعتبر مالكاً له من تاريخ انتقال الملك إليه بالشراء، فهذا لا وجه له لأنه ليس في القانون ما يلزم المشتري بذلك.