⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14494 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-3-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صـــلاح الــديـن الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمـــــــدى الحلفاوى وكيـــــــــــل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغيه الحكم له بطلباته آنفة الذكر0 ومن حيث إن وكيل المدعى عليه الأول حضر أمام المحكمة بجلسة 4/7/2002 وقدم إقرار موثق من المدعى يفيد تنازله عن الدعوى ، ولم يمانع المدعى عليه فى هذا الترك 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ووفقا لماتقدم فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/6/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 4/7/2002وتأجل نظر الدعوى لجلسة 11/3/2003 وبها حضر وكيل المدعى عليه الأول وقدم حافظة مستندات تضمنت وجود إقرار من المدعى موثق بالشهر العقارى يفيد تنازله عن الدعوى 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0