⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3864 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجـلــس الدولــــــة و 0د0 حمـــــــدى الحلـــــفاوى نائب رئيس مجلـــس الدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين شوقى مفــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الزراعة رقم 1846 لسنة 2002 فيما تضمنه من اعتماد تقديرات الثمن التى قامت به اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة موضوع الدعوى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إليه مبلغ عشرين مليون كتعويض . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرالدعوى، فإن من الأصول المسلمة ، أن العقود التى يبرمها أشخاص القانون العام مع الأفراد بمناسبة ممارستها لنشاطها فى إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست كلها من طبيعة واحدة ، فمنها عقود تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة ، وهذه العقود تعد عقودا إدارية ويختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الناشئة عنها ، ومنها عقود تنزل فيها الإدارة منزلة الأفراد فى تعاقدهم وتأخذ بوسائل القانون الخاص ، وهذه العقود تعد عقودا مدنية ويختص القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنها ، والعقود التى تبرمها جهة الإدارة فى ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 ( فى شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ) تخرج عن نطاق العقود الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بها ؛ ذلك أنه ولئن كان أحد أطراف هذه العقود شخص من أشخاص القانون العام إلا أن هذه العقود لا تتسم بسمات العقود الإدارية ، فهى لا تعدو أن تكون عقودا لبيع مال مملوك للدولة ملكية خاصة وقد أبرمت بشروط لا تخرج على أساليب القانون الخاص وليس فيها ما يوحى بإتجاه فيه الإدارة فى الأخذ بوسائل القانون العام 0 وقد أكد المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 " فى شأن الأراضى الصحراوية " هذا الاتجاه ، حيث جعل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه للمحكمة الابتدائية المختصة بجهة القضاء العادى 0 كما أكدت المحكمة الدستورية العليا أن المنازعات التى تدور حول عقود بيع أملاك الدولة الخاصة تختص بنظرها جهة القضاء العادى بحسبانها صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بالملكية. ( حكم المحكمة الدستوريا العليا فى الطعن رقم 7 لسنة 22 ق تاريخ جلسة 5/5/2001 . ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن هناك عقود بيع أبرمتها جهة الإدارة مع المدعى بشأن التصرف فى جزء من أملاك الدولة الخاصة تقع بمحافظة الجيزة طريق مصر / اسكندرية الصحراوى عند الكيلو 17 نظير ثمن محدد وأن المنازعة الماثلة تتعلق بقيام جهة الإدارة بإعادة تقدير ثمن تلك الأرض التى سبق بيعها للمدعى ومطالبته بسداد مبالغ مالية نتيجة إعادة تقدير الثمن ، ومن ثم فهى منازعة متفرعة عن العقود المبرمة مع المدعى بشأن تلك الأرض وهى عقود مدنية يحكمها القانون الخاص ويختص القضاء العادى بنظر المنازعة الناشئة عنها ، وينحسر عنها اختصاص القضاء الإدارى بنظرها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــــائــــــــع : - ***************** بتاريخ 13/11/2002 أقام المدعى الدعوى بإيداع عرضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامهاالحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1846 لسنة 2002 فيما تضمنه من تثبيت تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بسعر 185 جنيه بدلا من 65 جنيه ، وإلزام المطعون ضدهم بإداء مبلغ 20 مليون جنيه كتعويض لما فات على الشركة من كسب وما لحقها من خسارة . وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه تم تخصيص قطعة ارض للشركة له بمساحة 12.5 س 3ط 6ف بالكيلو 17 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى وتمت الموافقة على إنشاء مشروع إقامة إسكان متميز ، وقد قدر ثمن الأرض سعر المتر 65 جنيه من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بمحافظة الجيزة ، وبتاريخ6/4/1997 تسلم قطعة الأرض المذكورة ، وبعد حصوله على التراخيص والموافقات ، فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإعادة تقدير ثمن الأرض بمبلغ 185 جنيه للمتر بدلا من 65 جنيه ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون على النحو الذى أورده بعريضة الدعوى . وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتبادل الخصوم المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم أولا :- بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وبقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المدعى مصروفاته ، وبجلسة 26/4/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات فى أربعه اسابيع أودع خلال الأجل الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد صدرالحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به .