الطعن رقم 11176 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجــــــــروانى نائب رئيس مجلــــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغيه الحكم له بطلباته آنفة الذكر0
ومن حيث إن وكيل المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 25/2/2003 وقرر أنه المدعى يترك الخصومة فى الدعوى وقدم إقرارا موثقا بهذا التنازل 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 25/2/2003 وقرر أن المدعى يتنازل عن دعواه وقد أثبت ذلك بمحضر الجلسة وقدم إقرارا بالتنازل موثقا بمكتب الشهر العقارى المذكور ، وذلك فى مواجهة الحاضر عن المدعى عليهما الذين لم يعترضا على ترك المدعى دعواه 0
وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/4/2002، وطلب المدعى فيها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان فوز المدعى عليه الثانى عضوا بالمجلس الشعبى المحلى عن دائرة الأزبكية على مقعد الفئات ، وما يترتب على ذلك من آثار من إعلان نجاح من يليه من الحاصلين على أعلى الأصوات 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2002 وتأجل نظر الدعوى لجلسة 25/2/2003 وبها حضر وكيل المدعى وقرر بترك المدعى للخصومة فى الدعوى وذلك فى مواجهة المدعى عليهما ، وقدم إقرار موثق بمكتب الشهر العقارى بالأزبكية بالتنازل عن الدعوى 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/3/2003 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0