⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1944-12-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: موظفون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للحكومة الحق في إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه السن المقررة للتقاعد عن الخدمة، ولكنها لا تملك ذلك إلا لاعتبارات راجعة إلى المصلحة العامة ولأسباب جدية تكون قائمة بذات الموظف المراد إبعاده عن الخدمة. ولئن كانت الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل إلا أنه متى كانت هذه الأسباب متبينة من القرار الصادر به فإنها تكون خاضعة لتقدير المحاكم. فإذا كان السبب الذي من أجلة وقع الفصل لا يرجع إلى المصلحة العامة ولا إلى ذات الموظف كان الفصل في هذه الحالة إجراء مخالفاً للقانون وحقت به مسئولية الحكومة. وإذن فالموظف الذي تحيله الحكومة إلى المعاش لا لسبب قائم به دعا إلى هذه الإحالة بل لمجرد مقاربته سن التقاعد المقررة قانوناً تقع إحالته مخالفة للقانون، إذ القانون قد تولى تقدير سن التقاعد التي تتحقق بها المصلحة العامة عادلاً في ذلك مصلحة الحكومة بمصلحة الموظفين، فلا يكون للحكومة أن تخالفه وترد عليه تقديره بخفضها السن التي قررها للتقاعد وإحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه هذه السن.