⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1392 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-6-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــــلاح الدين الجــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــد إبراهيـــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى لشيخ الأزهر بعدم تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقام بالجهود الذاتية وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة أم أن العمالة القائمة بالعمل معينة من قبل الأزهر ، وما إذا كان قد صدر قرار بتشغيل المعهد المذكور أو ضمه ، الأمر الذى رأت معه المحكمة وعملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات ندب خبير فى الدعوى تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى وما بها من مستندات والانتقال إلى المعهد الأزهرى المذكور والمنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى ذات صلة بالموضوع لبيان ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقام بالجهود الذاتية من عدمه ، وما إذا كان قد صدر قرار بتشغيله أو ضمه من عدمه ، مع بيان تاريخ ذلك إن وجد ، وما إذا كان يوجد بهذا المعهد عمالة متطوعة قائمة بالعمل ونوعها وبيان أسماء هذه العمالة ومؤهلاتها وذلك إن وجدت هذه العمالة ، أم أن العمالة القائمة بالعمل معينة على درجات بالأزهر ، وكذا بيان المقررات الوظيفية اللازمة للعمل بالمعهد المذكور من مدرسين وإداريين وعمال والشروط اللازمة لشغلهم وظائفهم وبيان مدى توافر هذه الشروط فى العمالة المتطوعة القائمة بالعمل بالمعهد وذلك إن كانت توجد هذه العمالة ، وصرحت للخبير فى سبيل أداء مهمته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين 0 ومن حيث إنه من مصروفات الدعوى ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور حكم ينهى الخصومة ، وذلك عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : تمهيديا وقبل الفصل فى الدعوى ، ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين تكون مهمته الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وكلفت المحكمة المدعى إيداع أمانة مقدارها خمسمائة جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب وحددت جلسة 22/7/2003 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 14/9/2003 لنظر الدعوى فى حالة سداد الأمانة ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 17 /12/2002 ، وقيدت بجدولها برقم 1465 لسنة 9 ق وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى لشيخ الأزهر بالإمتناع عن تشغيل العمالة المتطوعة من المدرسين وإداريين وعمال بالمعهد المذكور ، فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 99 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام المدعى عليه المصروفات0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة كما قدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وقد قامت الهيئة تنفيذا لذلك بإعداد تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للإختصاص ، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه ونظرت بالجلسات أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات ومذكرة دفاع إلتمس فيها الحكم برفض الدعوى وإحتياطيا ندب خبير فى الدعوى للتثبت من وجود عمالة رسمية بالمعهد معينة على وظائف دائمة بالميزانية ، وأنه لا توجد عمالة متطوعة بالمعهد وإنه لم يصدر قرار بضم المعهد ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة عقب فيها على رد الجهة الإدارية على الدعوى وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، وبجلسة 29/4/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 17/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع الأزهر مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بمذكرته الأخيرة ، كما أودع وكيل المدعى حافظة مستندات ومذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0