⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7089 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د . حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها للحكم لها بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية لم تقم بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارها وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعية عن تنفيذ ما كلفتها به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارها وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** بتاريخ 1/1/2004 أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ،وطلبت المدعية فيها الحكم :-" بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بمنع الزيارة عن سجن وادى النطرون أو أى سجن آخر يمكن أن ينقل إليه زوجها السجين 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 6/4/2004 كلفت المحكمة المدعية الاطلاع و التعقيب على حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بذات الجلسة ، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 وبجلسة 19/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0