⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8804 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نـــــائب رئيس مجلس الدولة و د. حمدى حسن الحلفاوى نــــــائب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها بالتعامل بالنقد الأجنبى لمدة خمسة عشر يوما مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بتعويض المدعى عن الأضرار التى لحقت به من جراء القرار . وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بتمام تنفيذ قرار الإيقاف وانتهاء مدته ، فإنه مردود عليه بأن هناك مصلحة للمدعى فى إلغاء هذا القرار حتى لا يعد سابقه بالنسبة للشركة ، قد يعرضها لإلغاء الترخص فى حاله التكرار ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع المشار إليه . وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا . وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة ( 2) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تنص على إنه : " نضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفى إطار السياسة العامة للدولة ، وبما لا يخل بأحكام هذا القانون ولا يجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصادر فى هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، وله فى حاله المخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنه ، كما يكون له إلغاؤه فى حاله تكرار المخالفة ". وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع أجاز للجهة الإدارية ممثله فى وزير الاقتصاد وصدور قرار بإيقاف الجهات التى يرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنه ، ولذلك إذا ارتكبت مخالفه للقواعد والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ، ومن ثم فإن قرار الجزاء بالإيقاف يدوروجودا وجوا وعدما مع ثبوت ارتكاب الشركة للمخالفة . وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أنه بالتفتيش من قبل البنك المركزى المصرى على الشركة المدعية أسفر عن وجود عجز بأرصدة الشركة يتم سحبها بمعرفة عضو مجلس إدارتها مقابل إيصال استلام عهدة نقدية تسلم لمسئول الخزينة ، حيث تبين من خلال الجرد الذى تم مساء يوم 8/10/1995 على خزينة الشركة وجود عجز قدره 15000 دولار أمريكى وتبين وجود إيصال استلام هذا المبلغ من المدعو / أشرف إبراهيم منذ 13/9/1995 ولم يتم تسويه المبلغ حتى تاريخ الجرد إلا فى 9/10/1995 وذلك حسبما جاء بكتاب الشركة المؤرخ 21/ 10/1995 ، كما تبين وجود عجز قدره 333201 جنيه مصرى بتاريخ 30/12/1995 وهو عبارة عن مبلغ مسحوبة بمعرفة رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 24 / 2/ 1996، فضلا عن وجود أوامر صرف بمصروفات انتقال لموظفى فرع الشركة بالهرم خلال شهر ديسمبر 1995 لقيامهم ببيع نقد اجنبى لشركات صرافه أخرى هى شركات كراون للصرافة والمحمدية للصرافة ولم يتبين وجود ما يفيد شراء هذه الشركات لأى مبالغ من الشركة المدعية كما إنها ( الشركة المدعية ) قد قامت ببيع النقد الأجنبى خارج مقر الشركة . وحيث إن ما ارتكبته الشركة المدعية يعد مخالفا لأحكام وقواعد وتعليمات التعامل بالنقد الأجنبى ، وإذ ثبتت هذه المخالفات فى جانب الشركة المدعية ثبوتا يقينيا لا ريب فيه ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بإيقاف الترخيص للشركة المدعية لمدة خمسة عشر يوما لارتكابها المخالفات المشار إليها ومن ثم فإنه يكون قد جاء قائما على سببه المبرر له ، مما يتعين القضاء برفض طلب إلغائه . وحيث إنه عن طلب التعويض فإن مناط القضاء به توافر ركن الخطأ والضرر علاقة السببية بينهما وإذ ثبت مشروعية القرار المطلوب التعويض عنه فإنه ينتفى بذلك ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية مما يتعين القضاء برفض طلب التعويض . وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات . فلـــــــــــــهذه الأســــــــباب ******************* حكمت المحكمـــــــة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 4/8/1996 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليها بصفتها بتعويضه بمبلغ عشرة ملاين جنيها عن الأضرار المالية والأدبية التى لحقت به من جراء القرار . وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه بتاريخ 4/7/1996 أخطر بكتات البنك المركزى رقم 85 بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة التى يمثلها وفروعها لمدة خمسة عشر يوما ، فتظلم من هذا القرار ولكن دون جدوى ، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وإنه غير قائم على سبب يبرره فى الواقع ، كما لم يسبق للجهة الإدارية أن أنذرته بالمخالفات من ذى قبل ، وذلك على النحو الوارد تفضيلا بعريضة الدعوى . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات . وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 10/5/2005 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة 5/7/2005 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات فى ستة أسابيع وخلال الأجل المضروب أودع محامى الدولة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوىلانتفاء المصلحة وطلب الحكم برفض الدعوى . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0