⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31449 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسن شوقى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن من المبادئ المسلمة ، أن قاضى التنفيذ بمحاكم جهة القضاء العادى هو الذى يختص بنظر جميع منازعات التنفيذ عن الأحكام الصادرة منها ، وأنه لما كانت المنازعة الماثلة تتعلق بتنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 9106 لسنة 1999 مدنى كلى جنوب القاهرة ، من ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينحسر عن محكمة القضاء الإدارى ، وينعقد للمحكمة الصادر منها ذلك الحكم ، مما يتعين معه وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إحالة الدعوى بحالتها إلى تلك المحكمة ، مع إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائيه للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30 /11/2004 ، وطلبت المدعية فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالامتناع عن إلغاء الصيغة التنفيذية الموضوعة على الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 9106 لسنة 1999مدنى كلى جنوب القاهرة ، بالنسبه لها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بتعويضها بمبلغ 2000 ج على سبيل التعويض المؤقت عما لحقها من أضرار0 وقالت شرحا لدعواها ، أنها كانت قد باعت فيلا تملكها بمدينة مرسى مطروح لشركة ..... ونظرا لعدم التزام الشركة بسداد الثمن فقد قامت بفسخ التعاقد المبرم معها ،وقد أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائيه حكمها فى الدعوى رقم 9109 لسنه 1999 تمكين نقابه العاملين بالشركة المذكورة من عين التداعى ، فطعنت المدعية على الحكم بالاستئناف رقم 4721 لسنه 119ق0 س 0 وبجلسة 10/3/2003أصدرت المحكمة حكمآ قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبه للمدعية ، وأضافت أن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المذكورة حصلت مع صورة تنفيذية من الحكم للتنفيذ بموجبها ، ضدها ، وقد تقدمت المدعية بتظلم لقلم كتاب المحكمة لإلغاء الصيغة التنفيذية للحكم فرفض التظلم ، مما حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم لها بالطلبات آ نفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ومذكرة ، وبجلسة 29/3/2005 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 31/5/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة مطروح الجزئية مع إبقاء الفصل فى المصروفات0 وبجلسة 31/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/7/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال خمسة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0