الطعن رقم 301 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وسليمان على سليمان
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
وحيث إن المستفاد من نص المادة (99) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر إذا تخلف المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، فإذا انقضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن حيث إن المحكمة أصدرت بجلسة 27/2/2001 حكمها بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر ، وإذ لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال المدة المحددة قانونا ، والتى تنتهى فى موعد غايته 13/4/2001 ، ولما كان طلب المدعى بالسير فى الدعوى مقدما بتاريخ 20/5/2001 بعد فوات الميعاد فانه لا يعتد به ، ويتعين معه والحال كذلك القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وإلزام المدعى مصروفاتها
" فلهـــــــــذه الأســــــباب "
**********
حكمت المحكمة :
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/10/2000 ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته وبغير إعلان ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/2/2001 حكمت المحكمة بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر ، وبتاريخ 20/5 / 2001 طلب المدعى السير فى الدعوى حيث جرى تداولها بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0