الطعن رقم 28 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1944-12-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر ادارى
⚖️ التعريف به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع عند ما وضع المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات لم يعرف الأوامر الإدارية، ولم يبين لها مميزات يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل وإذن فإن من وظيفة المحاكم أن تعطي الإجراء الإداري وصفه القانوني على هدى حكمة التشريع ومبدأ فصل السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه من المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه مما يجب توافره لتحقق حصانة الأمر الإداري معليه.طيل أو التأويل أن يكون قد صدر في الحدود المرسومة قانوناً للسلطة التي أصدرته، فإذا خرج عن تلك الحدود كان اعتداء على سلطة أخرى أو عملاً تعسفياً لا تلحقه الحصانة. وعندئذ يكون من حق السلطة القضائية أن تتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه. وإذا كانت المحاكم هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تقوم بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للمنافع العامة حتى إذا ما تبينت تبعيتها لها أجرت عليها حكم القانون وإلا أقرت ملكية الأفراد لها وأمرت بما يدفع عنها اعتداء السلطة الإدارية، وإذ كانت القوانين واللوائح حين أعطت السلطة الإدارية حق اتخاذ إجراءات عاجلة استثنائية لحماية الأملاك العامة لم تعطها حق الفصل في المنازعات المتعلقة بملكية تلك الأموال مما مفاده أنه لا يصح اتخاذ تلك الإجراءات إلا في شأن الأموال التي لا نزاع في صفتها العامة أو التي لا يمكن أن يقوم نزاع جدي في صفتها بسبب تخصيصها الظاهر للمنفعة العامة، إذ كان هذا وذاك فإنه متى اتضح للمحكمة من أوراق الدعوى وظروفها جدية منازعة الأفراد في صفة المال موضوع الدعوى فيكون من اختصاصاتها أن تأمر بوقف تنفيذ الأمر الإداري الصادر بناء على اعتبار المال من الأموال العامة ريثما ينحسم ذلك النزاع نهائياً بالطرق القضائية.