الطعن رقم 13201 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـس الــدولة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الــدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـوض الدولـــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمين الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي - بصفته - بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2968 / 2001 فيما تضمنه من تشكيل لجنة التفتيش على إعماله ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى - فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة تخصيص القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين 000 كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه لزوما وفى كافة الأحوال وصف القرار الإدارى فإذا صدر قرار فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص فإن ذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية أيا كان موقعة فى تدرج السلم الإدارى 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أن طلبات المدعى - بصفته - قد انحسرت فى الطعن على قرار الهيئة المدعى عليها رقم 2968/2001 - وأن هذا القرار قد صدر تنفيذه القرار صادر عن لجنة التفتيش على شركات الأموال بالهيئة - ولم يتضمن سوى تشكيل لجنة للقيام بعملية التفتيش على الشركة رئاسته - وهو ينفى عنه صفة القرار الإدارى بالمعنى المشار إليه ولا يخرج عن كونه إجراء تقوم به الهيئة المدعى عليها فى نطاق الولاية المقررة لها طبقا لقانون الشركات رقم 159/1981 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك- فإن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها يكون قائما على سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة بقبوله 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــذه الأســــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى - بصفته - بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 20/5/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الإدارى رقم 2968/2001 المؤرخ 28/10/2001 بتشكيل لجنة للتفتيش على أعمال رئيس مجلس إدارة شركة رودان للاستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بالمصروفات 0
وذكر المدعى - بصفته - شرحا للدعوى أن القرار المطعون فيه قد صدر متضمنا تشكيل لجنة للتفتيش على أعمال رئيس مجلس إدارة شركة ...... وفحص ما نسب له من مخالفات وبيان صحتها من عدمه وذلك بناء على طلب التفتيش المقدم من / ......... ، ........ المساهمين بالشركة المذكورة ، وقدم المدعى تظلما من القرار انتهت الجهة الإدارية إلى عدم قبوله وقدم المدعى طلبا إلى لجنة التوفيق انتهت إلى عدم قبوله 0
وينعى المدعى بصفته - على القرار صدوره مخالفا للقانون لصدوره بناء على طلب التفتيش إعمالا لحكم المادة 158 من القانون رقم 159 / 1981 والتى استوجبت الفقرة الثالثة منها - أن يكون الطلب مشتملا على الأدلة التى يستفاد منها الأسباب الجدية مع إيداع الأسهم التى يملكها ولم تراع الجهة الإدارية حكم الفقرة المشار إليها 0
وخلص المدعى - بصفته - إلى الحكم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 19/8/2002 حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما 0
وتدوولت الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 25/11/2002 حافظتى مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 2/7/2005 ومنها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وفى الأجل أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع صممت فيها على سابق دفاعها 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0