⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3383 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و هشام محمود طلعت الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا. من حيث إن المدعى بصفته ، يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا لتثمين أرض الدولة الصادر فى 27/10/2002 بتقدير سعر أرض التداعى وضع يد الشركة التى يمثلها بواقع 225 جنيها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم 143 لسنة 1981 " فى شأن الأراضى الصحراوية تنص على أن " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالاراضى الصحراوية الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ................." . وتنص المادة (22) من ذات القانون على أن " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة . " والمستفاد من ذلك أن المشرع فى القانون المذكور قد أناط بالمحكمة الابتدائية بجهة القضاء العادى الواقع فى دائرتها العقار ولاية الفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكامه ومن هذه المنازعات تثمين تلك الراضى . ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الأرض محل التداعى التى تضع الشركة المدعية اليد عليها هى من الأراضى الصحراوية التى تقع خارج زمام بالكيلو 25 أيمن طريق مصر إسكندرية الصحراوى والداخلة ضمن الأراضى الصادر فى شأنها القرار الجمهورى رقم 316 لسنة 2001 استنادا إلى أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه ، بتخصيصها لمحافظة الجيزة للتصرف فيها طبقا للقواعد التى وافقت عليها اللجنة الوزارية للإنتاج بجلستها المعقودة فى 2/1/2001 ، وبهذه المثابة فإن الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة والمتعلقة بتحديد ثمن المتر فى هذه الأرض إنما ينحسر عن ولاية محكمة القضاء الإدارى وينعقد للمحكمة الابتدائية المختصة بجهة القضاء العادى إعمالا لصريح نص المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية " ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرالدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها الأرض محل التداعى وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات . ومن حيث إن من المقرر إنه لما كان الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة هو حكم غير منه للخصومة ، مما يتعين معه إرجاء البث فى مصروفات الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات . فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
* أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/11/2003 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليهم بتقدير سعر المتر من الأرض التى تضع الشركة المدعية اليد عليها بالكيلو 25 طريق مصر إسكندرية الصحراوى بمبلغ 225 جنيها ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادة تقدير الثمن على أسس مغايرة لتلك التى قام عليها القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وساق بيانا لدعواه ، أن الشركة التى يمثلها تضع اليد على مساحة مقدارها 52 فدان بالكيلو 25 أيمن طريق مصر / أسكندرية الصحراوى منذ أكثر من 13 عاما وقامت بتسويتها وإصلاحها لإقامة مشروع سياحى استثمارى عليها إلا أن اللجنة التى قامت بتثمين الأرض بمحافظة الجيزة انتهت إلى تقدير سعر المتر فى تلك الأرض بالمرافق بمبلغ 225 جنيها ، وينعى المدعى بصفته على هذا التقرير لثمن الأرض بأنه جاء مجحفا ومبالغا فيه لأبعد الحدود ولم يراع حالات المثل المجاورة للأرض التى تضع الشركة اليد عليها ، وما أنفقته الشركة من أموال لإصلاح وإعداد الأرض ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفه الذكر وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبجلسة 17/5/ 2005 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 19/7/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات . وبجلسة 19/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 22/9/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .